يسأل سعد حامد حسن فيقول: هل يجوز للخاطب ان يسترد ما قدمه لمخطوبته من الهدايا العينية وغيرها إذا تم فسخ الخطبة؟!
** يجيب الشيخ السيد الهادي مدير ادارة أوقاف الزقازيق.. اختلف الفقهاء في ذلك فمنهم من قال لا يجوز ان يسترد شيئاً من هداياه حتي الشبكة لأنها هبة والهبة لا يجوز الرجوع فيها لأن الموهوب حين قبض العين الموهوبة دخلت في ملكه وجاز له التصرف فيها ورجوع الواهب فيها انتزاع لملكه من غير رضاه وهذا باطل شرعا واستدل أصحاب هذا الرأي بما رواه أصحاب السنة عن ابن عباس ان رسول الله صلي الله عليه وسلم قال "لا يحل لرجل ان يعطي عطية أو يهب هبة ويعود فيها إلا الوالد فيما يعطي لولده" ومنهم من قال هناك فرق بين هبة التبرع وهبة العوض فقالوا ان كان الخاطب قد وهب لمن خطبها شيئاً علي سبيل التبرع لا يرجو بذلك إلا ثواب الله فلا يجوز له الرجوع فيما وهبه واذا كان قد وهبها شيئاً يرجو من ورائه مقابل فله الرجوع فيه ما لم يحصل عليه واستدلوا علي ذلك ما رواه البيهقي وغيره ان رسول الله صلي الله عليه وسلم قال "من وهب هبة فهو أحق بها ما لم يثب منها "أي يعوض عنها" ويري الأحناف ان للخاطب الحق في استرداد ما وهب اذا كان قائماً علي حاله لم يتغير بالزيادة أو النقصان أو كان طعاماً فأكل أو قماشاً فتم تفصيله ثوباً فليس للخاطب حق في استرداده ويري الشافعية ان الهدايا ترد مطلقاً سواء كانت قائمة علي حالها أم كانت غير قائمة وان هلكت أو فقدت أخذ قيمتها لأنها هبة في مقابل عوض وهو الزواج والزواج لم يتم ويري المالكية ان هناك فرقاً أن يكون الفسخ للخطبة من جهته أو استرداد ما وهب وان كان العدول والفسخ من جهتها فله الحق في استرداد الا اذا كان هناك شرط أو عرف يقضي بالاسترداد أو عدمه فإنه يعمل بالشرط أو بالعرف وهذا هو الذي يميل إليه والمعمول به.
* يسأل عبدالله محمد من الاسكندرية فيقول: هل طلب الزوجة للطلاق من زوجها يسقط حقها في المهر؟
** يجيب الدكتور عثمان عبدالرحمن المدرس بالأزهر: تطالب الزوجة برد المهر لزوجها كما تسقط جميع حقوقها اذا كانت هي الطالبة للطلاق ولذلك قال رسول الله صلي الله عليه وسلم للمرأة التي جاءت إليه تطلب طلاقها من زوجها قائلة إنني لا أعتب علي زوجي في خلق أو دين غير أني أكره الكفر في الاسلام أي تقصيرها في حق زوجها عليها نظراً لأنها لا تحبه" فقال لها صلي الله عليه وسلم: أتردين عليه حديقته؟ قالت نعم. قال لزوجها: اقبل الحديقة وطلقها تطليقة".