| جوازه على ورقة كراسه(حلقة الاربعاء 27/3/2013) | |
|
+10adel الحب الضائع محمد حمدى العجان اسماء فارس السندباد وليد sara اشراقة امل محمد امين admin 14 مشترك |
|
كاتب الموضوع | رسالة |
---|
admin Admin
عدد المساهمات : 2245 نقاط : 4031 تاريخ التسجيل : 14/05/2009 الموقع : تنمية مهارات العمل الاعلامى
| موضوع: جوازه على ورقة كراسه(حلقة الاربعاء 27/3/2013) الثلاثاء 26 مارس 2013 - 9:17 | |
| اعزائى اهلا بكم موضوع قديم بمعنى اننا ناقشناه منذ تسع سنوات ولكنه اليوم يعود لنا فى شكل جديد وهو حسبما تقول صاحبة الرسالو اوسع انتشارا او حسبما قالت حرفيا فى رسالتها انا انا نسبة كبيرة من زميلاتى فى الدراسة وصديقاتى فى الحى الذى اعيش فيه عاملين كده وعهدة الرواية ومسئولية التعميم عليها وعلى زميلات الدراسة وصديقاتها من المنطقة التى تعيش فيها تعود عليها وهى المسئولة عن هذا القول سؤال له اكثر من بعد البعد الاخلاقى كيف للبنت ان تقبل ان تعيش قصة حب فاشلة وتقدم نفسها للمجتمع بعد ذلك انها بلاماضى البعد الشرعى كيف للبنت التى تتزوج عرفيا باتنين شهود وورقة وتقبل ان تكون زوجة وعندما يتقدم لها عريس تمزق ورقة الزواج العرفى وتبدا حياه زوجية جديده فى النور ويعقد قرانها على انها لم يسبق لها الزواج ؟ ياكل بنت تسمعنى الان يكل بنت يصل اليها صوتى الان الشرف ليس هو ان تحافظ البنت على بكارتها ياكل ام ويا كل اب يا كل الكبار بدون خجل او احراج من بناتكم فهموهم انه لا يجوز للبنت ان تقول للشاب ولو على سبيل المزاح انا قبلت الزواج منك هو هزل ولكنه عند الله ليس بهزل البنت اللى توافق على الجواز العرفى على ورقة كراسه اوكشكول فى جنينه او فى كوفى شوب هل تحسب لها جوازه ؟ هل لابد وان يطلقها صاحب الكراسة او الكشكول ؟ سؤال اوجهه اليكم والى علماء الدين الذين يتابعونا الان اعزائى التفاصيل والنقاش معكم عبر الخطوط المفتوحة معكم على الهوا ء لحكاية هذا الصباح والتى اقدمها لكم تحت عنوان جوازه على ورقة كراسة عن رسالة الانسة العذراء والبكر الرشيد كما وقعت رسالتها نون فاصل نون تقول : انا بنت عندى 21 سنة احببت زميلا لى وهو احبنى وكنت لا اطيق او اتحمل البعد عنه فكنا لابدج وان نلتقى كل يوم سواء كان عندنا محاضرات او ما عندناش المهم اننا نتقابل ونشوف بعض ونقضى اليوم كله سوا ولم اكن اتخيل حياتى بدونه هو اسمعنى كل كلمات الحب التى تتمنى ان تسمعها اى بنت اسمعنى كل قصائد الشعر العاطفية لنزار وفاروق جويده وكان يكتبها لى بخطه الجميل فى كل كشاكيل محاضراتى وعندما ينتهى اليوم الدراسى واعود الى البيت كنا نقضى جزءا كبيرا من الليل معا على التليفون احببته وتمنيته زوجا لى وهو كذلك وفجاه وجدته يعقول لى انا عاوز اتجوزك قلتله موافقه قال لى انا عاوز ادخل عليكى قلت له انا موافقه قال لى هتبقى مراتى قلت له موافقه وفتح كشكول المحاضرات وكتب فيه عقد اتفاق على زواج بينى وبينه ووقع ووقعت انا ووقع كل افراد الشلة واحتفلنا بالمناسبة السعيدة واصبحنا زوجين بمجرد الاشهار الذى حدث فى الكافتيريا والعقد الذى وقع عليه ووقعت انا عليه ووقع كل الزملاء الموجودين عليه وفجأه استيقظ عقلى وقلت له لن تدخل بى الا اذا تقدمت لاهلى وطلبتنى منهم رسميا وتحول هذا العقد الى عقد رسمى على يد مأذون وافق ولكن عندما يكون جاهز لعمل ذلك سيفعله وقلت له نحن زوجين على الورق فقط وبعد ذلك حاول ان يوفر لنا الخلوة ولكنى كنت ارفض وما زلت ارفض ذلك قال لى انت زوجتى ولى عليك السمع والطاعة قلت له انا حبيبتك وزوجتك على الورق فقط ولكن لن اكون معك فى خلوة وحدنا فتغيرت تعاملاته معى واصبح يسئ التعامل معى وبعد ان كان المحب العاشق تحول الى شخص اخر يعاملنى بقسوة يتطاول على ببعض الالفاظ يتعمد اهانتى طلبت منه ان يطلقنى رفض وقال لى لازم اعلمك الادب انا لم اعد احبه انا لم اعد اريده زوجا لى لم لم اعد اطيق التعامل معه وانا فى كل يوم اطلب منه ان يطلقنى ويرفض ويزيد فى عناده كل يوم هو الان معه الكشكول الذى وقعت انا فيه على ان اكون زوجة له ومعه ايضا صور الاحتفال الخاص وصورة لى وانا اوقع على عقد الزواج العرفى وصو لى انا وهو فقط واريد ان انفصل عنه اريده ان يطلقنى ولكننى اخاف مما يحمله لى من صور خاصة واخاف من العقد الورقى الذى معه واخاف اكل بنت فى سنى اوعى تدى ثقتك لحد لمجرد انه بيحبك اوعى تخدعى اهنفسك واهلك بعلاقه غير شرعية هيكون مصيرك زى مصيرى الخوف والرعب والقلق والتوتر والضيق والبكاء والكوابيس والارق نتيجة تصرف قمت به بدافع الحب ونتيجة اننى اعطيت ثقتى لانسان اسلمت له عقلى وقلبى وروحى فى غيبة من العقل ومن وراء ظهر اهلى الذين يثقون فى ويتغنون بادبى وجمال اخلاقى وفى الحقيقة انا غير امينة على ثقة اهلى بى فى الحقيقة انا على غير ما يرانى اهلى انا اريد ان افيق من هذا الكابوس ارجوك وارجو من مستمعيك ان ينصحونى ماذا افعل كيف احصل على صورى الخاصة منه وكيف اقنعه ان يطلقنى فانا كنت زوجة على الورق فقط وما زلت العذراء البكر الرشيد انا ندمانه على ما فعلت اقسم لك باله العظيم اننى مازلت العذراء البكر هو فى اخر مقابله بينى وبينه قال لى انه سجل الزواج العرفى الذى بينى وبينه فى الشهر العقارى انا مرعوبة وخائفة من ربى ومن اهلى ومن المجتمع انا عارفة اننى اخطات فى حق ربى وفى حق اهلى وفى حق المجتمع واعرف اننى بذلك ربما اضع رعلى راس اهلى الطين بهذه الورقة التى وقعت عليها فى لحظة غاب فيها العقل ماذا افعل وكيف اتصرف ..(التوقيع نون البكر العذراء )
| |
|
| |
محمد امين
عدد المساهمات : 96 نقاط : 119 تاريخ التسجيل : 05/08/2010
| |
| |
اشراقة امل
عدد المساهمات : 55 نقاط : 63 تاريخ التسجيل : 22/10/2011
| |
| |
sara
عدد المساهمات : 86 نقاط : 103 تاريخ التسجيل : 02/08/2009
| موضوع: رد: جوازه على ورقة كراسه(حلقة الاربعاء 27/3/2013) الثلاثاء 26 مارس 2013 - 11:58 | |
|
السلام عليكم اختى الكريمة اعتقد انه اصلا لا يوجد زواج وهو ليس زوجك ولكن عليكى بالذهاب لدار الافتاء المصرية فهم اصحاب علم فلا يجوز ان تطرح هذه الاسئلة فى مكان كهذا ليدخل كل من يعلم ومن لايعلم ويفتى فارجوا ان تنتهبى لذلك
شكرا للمرو والمشاركة | |
|
| |
السندباد وليد
عدد المساهمات : 70 نقاط : 125 تاريخ التسجيل : 04/12/2009
| |
| |
فارس مشرف منتدى الفضفضة
عدد المساهمات : 126 نقاط : 228 تاريخ التسجيل : 28/06/2009
| موضوع: رد: جوازه على ورقة كراسه(حلقة الاربعاء 27/3/2013) الثلاثاء 26 مارس 2013 - 16:38 | |
| وحشتووووووووووووووووووووووووووووونى ووحشتنى موضوعاتك هذا الجواز باطل لانه لا زواج الا بولى | |
|
| |
اسماء
عدد المساهمات : 158 نقاط : 209 تاريخ التسجيل : 11/05/2011
| |
| |
محمد حمدى العجان
عدد المساهمات : 49 نقاط : 53 تاريخ التسجيل : 24/03/2013
| موضوع: رد: جوازه على ورقة كراسه(حلقة الاربعاء 27/3/2013) الأربعاء 27 مارس 2013 - 6:10 | |
| الاخت العزيزه نون هذا الامر وما تم فيه لا يعتبر زواجا شرعيا ولا يعتد به فاحفظى نفسك ولا تسلميها لهذا ىلاالخائن فهو لا يسعى لحبك بل يسعى لاشباع رغبات داخله فلا تذلى نفسك بدعوى الحب فالبكر لا تزوج نفسها الا بولى اما موضوع مدى حلال الزواج العرفى من عدمه فاقدم لكى هذا الجواب من علمائنا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالزواج العرفي غالباً ما يطلق على الزواج الذي لم يسجل في المحكمة. وهذا الزواج إن اشتمل على الأركان والشروط وعدمت فيه الموانع فهو زواج صحيح، لكنه لم يسجل في المحكمة، وقد يترتب على ذلك مفاسد كثيرة، إذ المقصود من تسجيل الزواج في المحكمة صيانة الحقوق لكلا الزوجين وتوثيقها، وثبوت النسب وغير ذلك، ورفع الظلم أو الاعتداء إن وجد، وربما تمكن الزوج أو الزوجة من أخذ الأوراق العرفية وتمزيقها وإنكار الزواج، وهذه التجاوزات تحصل كثيراً. وسوء كان الزواج عرفياً أو غير عرفي فلا بد أن تتوفر فيه الأركان والشروط كي يكون صحيحاً. أما الأركان فأهمها: الإيجاب والقبول. وأما الشروط فأهمها: الولي، والشاهدان، والصداق (المهر) لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل" رواه ابن حبان في صحيحه عن عائشة وقال: ولا يصح في ذكر الشاهدين غير هذا الخبر، وصححه ابن حزم، ورواه البهيقي والدراقطني، ولقوله صلى الله عليه وسلم: " أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له" رواه الترمذي وحسنه، وصححه ابن حبان والألباني. وأما الصداق فلا بد منه، لقوله تعالى: ( وآتوا النساء صدقاتهن نحلة) [النساء:4] ولقوله صلى الله عليه وسلم: لرجل أراد أن يزوجه من امرأة:"التمس ولو خاتماً من حديد" رواه البخاري ومسلم. ومن هنا فإننا ننصح إخواننا المسلمين بالبعد عن الزواج العرفي، والحرص على الزواج الصحيح الموثق. كما ننبه إلى صورة محرمة منكرة يقع فيها بعض الناس وهي: (أن يلتقي الرجل بالمرأة ويقول لها: زوجيني نفسك، فتقول زوجتك نفسي، ويكتبان ورقة بذلك، ويعاشرها معاشرة الأزواج بحجة أنهما متزوجان زواجاً عرفياً). فهذه الصورة ليست زواجاً لا عرفياً ولا غيره، بل هي زنا لأنها تمت دون وجود الولي والشاهدين، وعلى من فعل ذلك التوبة إلى الله سبحانه وتعالى، وإذا أراد الزواج فليتزوج وفق الضوابط الشرعية المعتبرة في الزواج كما تقدم. والله أعلم. حفظك الله انتى وكل بناتنا يارب | |
|
| |
admin Admin
عدد المساهمات : 2245 نقاط : 4031 تاريخ التسجيل : 14/05/2009 الموقع : تنمية مهارات العمل الاعلامى
| موضوع: رد: جوازه على ورقة كراسه(حلقة الاربعاء 27/3/2013) الخميس 28 مارس 2013 - 8:40 | |
|
اهلا وسهلا بالصديق العزيز محمد العجان واعجبنى رأيك الذى يعبر عن ثقافته العميقة وشكرا على هذا الراى والتعليق المانع الجامع ونورت المنتدى
| |
|
| |
admin Admin
عدد المساهمات : 2245 نقاط : 4031 تاريخ التسجيل : 14/05/2009 الموقع : تنمية مهارات العمل الاعلامى
| موضوع: رد: جوازه على ورقة كراسه(حلقة الاربعاء 27/3/2013) الخميس 28 مارس 2013 - 8:41 | |
| | |
|
| |
admin Admin
عدد المساهمات : 2245 نقاط : 4031 تاريخ التسجيل : 14/05/2009 الموقع : تنمية مهارات العمل الاعلامى
| موضوع: رد: جوازه على ورقة كراسه(حلقة الاربعاء 27/3/2013) الخميس 28 مارس 2013 - 8:42 | |
| | |
|
| |
admin Admin
عدد المساهمات : 2245 نقاط : 4031 تاريخ التسجيل : 14/05/2009 الموقع : تنمية مهارات العمل الاعلامى
| موضوع: رد: جوازه على ورقة كراسه(حلقة الاربعاء 27/3/2013) الخميس 28 مارس 2013 - 8:42 | |
| شكرا للصديقة اسماء وحشتينا والله يا اسماء | |
|
| |
admin Admin
عدد المساهمات : 2245 نقاط : 4031 تاريخ التسجيل : 14/05/2009 الموقع : تنمية مهارات العمل الاعلامى
| موضوع: رد: جوازه على ورقة كراسه(حلقة الاربعاء 27/3/2013) الخميس 28 مارس 2013 - 8:44 | |
| - فارس كتب:
- وحشتووووووووووووووووووووووووووووونى
ووحشتنى موضوعاتك هذا الجواز باطل لانه لا زواج الا بولى حمد الله ع السلامه وطمنا عليك دائما | |
|
| |
admin Admin
عدد المساهمات : 2245 نقاط : 4031 تاريخ التسجيل : 14/05/2009 الموقع : تنمية مهارات العمل الاعلامى
| موضوع: رد: جوازه على ورقة كراسه(حلقة الاربعاء 27/3/2013) الخميس 28 مارس 2013 - 8:45 | |
| - محمد حمدى العجان كتب:
- الاخت العزيزه نون هذا الامر وما تم فيه لا يعتبر زواجا شرعيا ولا يعتد به فاحفظى نفسك ولا تسلميها لهذا ىلاالخائن فهو لا يسعى لحبك بل يسعى لاشباع رغبات داخله فلا تذلى نفسك بدعوى الحب فالبكر لا تزوج نفسها الا بولى اما موضوع مدى حلال الزواج العرفى من عدمه فاقدم لكى هذا الجواب من علمائنا
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالزواج العرفي غالباً ما يطلق على الزواج الذي لم يسجل في المحكمة. وهذا الزواج إن اشتمل على الأركان والشروط وعدمت فيه الموانع فهو زواج صحيح، لكنه لم يسجل في المحكمة، وقد يترتب على ذلك مفاسد كثيرة، إذ المقصود من تسجيل الزواج في المحكمة صيانة الحقوق لكلا الزوجين وتوثيقها، وثبوت النسب وغير ذلك، ورفع الظلم أو الاعتداء إن وجد، وربما تمكن الزوج أو الزوجة من أخذ الأوراق العرفية وتمزيقها وإنكار الزواج، وهذه التجاوزات تحصل كثيراً. وسوء كان الزواج عرفياً أو غير عرفي فلا بد أن تتوفر فيه الأركان والشروط كي يكون صحيحاً. أما الأركان فأهمها: الإيجاب والقبول. وأما الشروط فأهمها: الولي، والشاهدان، والصداق (المهر) لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل" رواه ابن حبان في صحيحه عن عائشة وقال: ولا يصح في ذكر الشاهدين غير هذا الخبر، وصححه ابن حزم، ورواه البهيقي والدراقطني، ولقوله صلى الله عليه وسلم: " أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له" رواه الترمذي وحسنه، وصححه ابن حبان والألباني. وأما الصداق فلا بد منه، لقوله تعالى: ( وآتوا النساء صدقاتهن نحلة) [النساء:4] ولقوله صلى الله عليه وسلم: لرجل أراد أن يزوجه من امرأة:"التمس ولو خاتماً من حديد" رواه البخاري ومسلم. ومن هنا فإننا ننصح إخواننا المسلمين بالبعد عن الزواج العرفي، والحرص على الزواج الصحيح الموثق. كما ننبه إلى صورة محرمة منكرة يقع فيها بعض الناس وهي: (أن يلتقي الرجل بالمرأة ويقول لها: زوجيني نفسك، فتقول زوجتك نفسي، ويكتبان ورقة بذلك، ويعاشرها معاشرة الأزواج بحجة أنهما متزوجان زواجاً عرفياً). فهذه الصورة ليست زواجاً لا عرفياً ولا غيره، بل هي زنا لأنها تمت دون وجود الولي والشاهدين، وعلى من فعل ذلك التوبة إلى الله سبحانه وتعالى، وإذا أراد الزواج فليتزوج وفق الضوابط الشرعية المعتبرة في الزواج كما تقدم. والله أعلم. حفظك الله انتى وكل بناتنا يارب شكرا يا محمد | |
|
| |
admin Admin
عدد المساهمات : 2245 نقاط : 4031 تاريخ التسجيل : 14/05/2009 الموقع : تنمية مهارات العمل الاعلامى
| موضوع: رد: جوازه على ورقة كراسه(حلقة الاربعاء 27/3/2013) الخميس 28 مارس 2013 - 8:47 | |
| - السندباد وليد كتب:
اختى العزيزة نون نقلت لك هذه الفتوى عن دار الإفتاء المصرية ما موقف الشرع والقانون من الزواج العرفي؟ وهل التوثيق الرسمي شرط في صحة العقد؟ وما هي الفتوى الصحيحة فيه ؟ وهل للمتزوجة عرفيًّا حقوق الزواج الشرعي حيث يدَّعي بعض الناس أنه زواج باطل بل وأنه زنا مهما توفرت فيه الأركان والشروط، وأنه يسقط حق الزوجة المتزوجة عرفيًّا ؟ . الـجـــواب: إن الزواج في الإسلام عقدٌ قوليٌّ بين رجل وامرأة خاليين من الموانع الشرعية، وشأنه كشأن سائر العقود التي تصح بتوفر شروطها وأركانها وانتفاء موانعها، ومن المقرر في الفقه الإسلامي أن العقود ألفاظ؛ فإذا حصلت على جهة الإنشاء من كامل الأهلية في التصرف مستكملةً لشروطها وأركانها مع انتفاء موانعها فإنها عقود صحيحة، تستتبع آثارها وما يترتب عليها من أحكام . وأركان الزواج هي : الصيغة (الإيجاب والقبول)، والعاقدان، والشاهدان، وولي الزوجة عند جمهور الفقهاء، ومذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى عدم جعل الولي ركنًا من أركان العقد بشرط رشاد المرأة وكفاءة الزوج وثبوت مهر المثل على الأقل، وهذا هو المفتى به والمعمول به في المحاكم المصرية في هذه المسألة؛ فإذا تم العقد بين رجل وامرأة خاليين من الموانع الشرعية -مع توفر بقية الأركان والشروط- فإنه يكون عقد نكاح صحيح تترتب عليه آثاره الشرعية. ومُؤَدَّى ذلك : أن التوثيق غير لازم لصحة الزواج أو لنفوذه أو للزومه، والقانون في مصر حين اشترط التوثيق لم يجعله ركنًا ولا شرطًا من الأركان والشروط اللازمة التي لا يصح عقد الزواج إلا بها، بل ولم يكن المشرِّعُ المصريُّ يملك ذلك وإلا كان مخالفًا لمقتضى الشرع الشريف بإضافته لأركان الزواج ما ليس منها، وإنما كان هذا الاشتراط درءًا لحالة واحدة هي حالة الإنكار؛ فجُعِل التوثيق في هذه الحالة شرطًا لسماع الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج . وأضافت المادةُ المعدَّلةُ إلى ذلك : قَبولَ دعوى التطليق أو الفسخ إذا كان الزواج ثابتًا بأية كتابة، وهذا فيه حكمٌ بصحة عقود النكاح التي يُحكَم فيها بقبول دعوى التطليق أو الفسخ؛ لأنهما من فُرَق النكاح؛ فثبوت الطلاق فرعُ ثبوت النكاح، وفي هذا سعيٌ لحفظ حقوق النساء اللاتي قد يُضيِّعها الزواجُ العرفيُّ أو غير الموثَّق . والله سبحانه وتعالى أعلم
السندباد وليد اهلا وسهلا بك وشكرا على ما اعطيته للمنتدى من وقت اخبار اللى بالى بالك ايه ؟ خللى بالك من نفسك وترجع لنا بالسلامه | |
|
| |
admin Admin
عدد المساهمات : 2245 نقاط : 4031 تاريخ التسجيل : 14/05/2009 الموقع : تنمية مهارات العمل الاعلامى
| موضوع: رد: جوازه على ورقة كراسه(حلقة الاربعاء 27/3/2013) الخميس 28 مارس 2013 - 8:51 | |
|
شكرا جزيلا لفضيلة الشيخ العلامة محمد كيلانى رايك يا سيدى كان واضحا وجريئا وقويا
| |
|
| |
admin Admin
عدد المساهمات : 2245 نقاط : 4031 تاريخ التسجيل : 14/05/2009 الموقع : تنمية مهارات العمل الاعلامى
| |
| |
محمد حمدى العجان
عدد المساهمات : 49 نقاط : 53 تاريخ التسجيل : 24/03/2013
| موضوع: رد: جوازه على ورقة كراسه(حلقة الاربعاء 27/3/2013) الخميس 28 مارس 2013 - 9:28 | |
| الف شكر لاستاذى العزيز ولمواضيعه الغايه فى الاهميه والتى للاسف الشديد انتشرت بيننا بقوه ويخشى المجتمع ان يتصارح بها بدعوى العيب وميصحش ودائما نلقى باللائمه على الفتاه المسكينه الى مزيد من التقدم فى العمل يا استاذى العزيز وفقك الله دائما الى ما فيه الخير وجعلك ممن يهدون الى طريق الثواب | |
|
| |
admin Admin
عدد المساهمات : 2245 نقاط : 4031 تاريخ التسجيل : 14/05/2009 الموقع : تنمية مهارات العمل الاعلامى
| موضوع: رد: جوازه على ورقة كراسه(حلقة الاربعاء 27/3/2013) الأحد 31 مارس 2013 - 21:31 | |
| شكرا يا محمد الهدف ان تعم الفائدة على الجميع وان يتعلم الاخرون الدرس وايضا من شاف بلوة الناس بتهون عليه بلوته | |
|
| |
sara
عدد المساهمات : 86 نقاط : 103 تاريخ التسجيل : 02/08/2009
| موضوع: رد: جوازه على ورقة كراسه(حلقة الاربعاء 27/3/2013) الإثنين 1 أبريل 2013 - 1:11 | |
| - محمد حمدى العجان كتب:
- الاخت العزيزه نون هذا الامر وما تم فيه لا يعتبر زواجا شرعيا ولا يعتد به فاحفظى نفسك ولا تسلميها لهذا ىلاالخائن فهو لا يسعى لحبك بل يسعى لاشباع رغبات داخله فلا تذلى نفسك بدعوى الحب فالبكر لا تزوج نفسها الا بولى اما موضوع مدى حلال الزواج العرفى من عدمه فاقدم لكى هذا الجواب من علمائنا
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالزواج العرفي غالباً ما يطلق على الزواج الذي لم يسجل في المحكمة. وهذا الزواج إن اشتمل على الأركان والشروط وعدمت فيه الموانع فهو زواج صحيح، لكنه لم يسجل في المحكمة، وقد يترتب على ذلك مفاسد كثيرة، إذ المقصود من تسجيل الزواج في المحكمة صيانة الحقوق لكلا الزوجين وتوثيقها، وثبوت النسب وغير ذلك، ورفع الظلم أو الاعتداء إن وجد، وربما تمكن الزوج أو الزوجة من أخذ الأوراق العرفية وتمزيقها وإنكار الزواج، وهذه التجاوزات تحصل كثيراً. وسوء كان الزواج عرفياً أو غير عرفي فلا بد أن تتوفر فيه الأركان والشروط كي يكون صحيحاً. أما الأركان فأهمها: الإيجاب والقبول. وأما الشروط فأهمها: الولي، والشاهدان، والصداق (المهر) لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل" رواه ابن حبان في صحيحه عن عائشة وقال: ولا يصح في ذكر الشاهدين غير هذا الخبر، وصححه ابن حزم، ورواه البهيقي والدراقطني، ولقوله صلى الله عليه وسلم: " أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له" رواه الترمذي وحسنه، وصححه ابن حبان والألباني. وأما الصداق فلا بد منه، لقوله تعالى: ( وآتوا النساء صدقاتهن نحلة) [النساء:4] ولقوله صلى الله عليه وسلم: لرجل أراد أن يزوجه من امرأة:"التمس ولو خاتماً من حديد" رواه البخاري ومسلم. ومن هنا فإننا ننصح إخواننا المسلمين بالبعد عن الزواج العرفي، والحرص على الزواج الصحيح الموثق. كما ننبه إلى صورة محرمة منكرة يقع فيها بعض الناس وهي: (أن يلتقي الرجل بالمرأة ويقول لها: زوجيني نفسك، فتقول زوجتك نفسي، ويكتبان ورقة بذلك، ويعاشرها معاشرة الأزواج بحجة أنهما متزوجان زواجاً عرفياً). فهذه الصورة ليست زواجاً لا عرفياً ولا غيره، بل هي زنا لأنها تمت دون وجود الولي والشاهدين، وعلى من فعل ذلك التوبة إلى الله سبحانه وتعالى، وإذا أراد الزواج فليتزوج وفق الضوابط الشرعية المعتبرة في الزواج كما تقدم. والله أعلم. حفظك الله انتى وكل بناتنا يارب اهلا بالصديق محمد ورايك عجبنى جدا | |
|
| |
الحب الضائع
عدد المساهمات : 78 نقاط : 99 تاريخ التسجيل : 22/10/2011
| |
| |
محمد حمدى العجان
عدد المساهمات : 49 نقاط : 53 تاريخ التسجيل : 24/03/2013
| موضوع: رد: جوازه على ورقة كراسه(حلقة الاربعاء 27/3/2013) الإثنين 1 أبريل 2013 - 10:10 | |
| استمرارا فى عرض هذا الموضوع الهام جدا وحفاظا على كل بناتنا من الوقوع فى مثل هذا الخطأ الذى قيد ينهى حياتها كلها تحت دعاوى الحب فقد جاءت معظم روايات شيوخنا الافاضل والائمه وتابعيهم على عدم جواز ان تزوج البكر نفسها وانقل لكم فتوى احد علمائنا الافاضل الشخ رضا رشيد حول موضوع زواج البنت بدون ولى وحكمه لعله يكون فائده لبناتنا مستقبلا إعتنى الإسلام عناية كبيرة بعقد الزواج، ووصفه تعالى بالميثاق الغليظ؛ قال تعالى: (وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا) [النساء، 21] وهذا الوصف لم يوصف به إلا عقد النبوة بين الأنبياء والله عز وجل؛ قال تعالى: (وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنكَ وَمِن نُّوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا) [الأحزاب، 7] ومن هنا قدر الإسلام الزواج حق قدره واتخذ في تشريعاته من الأحكام والآداب ما يوفر له أسباب الوقاية والحماية، وما يجعله يحقق مقصوده ويؤدي مطلوبه. ومن تلك التشريعات أن جعل لعقد الزواج أركانا وشروطا، فمن أركانه الزوج – والزوجة – والصيغة (هي قول الولي للخاطب زوجتك ابنتي فلانة ويقول الخاطب قبلت زواجها ) أما الشروط : 1- تعيين الزوجين وذلك بالاسم أو الصفة بحيث يوجب العلم وينفي الجهالة. 2- رضى الزوجين؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: ((لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن، قالوا يا رسول الله وكيف إذنها؟ قال: أن تسكت)) [رواه البخاري] 3- الشهادة؛ فلا يصح النكاح إلا بشاهدين ذكرين عدلين بالغين، ويشترط أن يكونا من غير أصل الزوجين وفرعيهما؛ لحديث عائشة رضي الله عنها: ((لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل)) [رواه ابن حبان بإسناد حسن] 4- الولي: والد الفتاة أو من ينوب منابه كالجد أو العم أو الأخ أو من يوكله عنه لإبرام العقد. وأهمية الولي هو لصيانة الفتاة من المتلاعبين، والحفاظ على كرامتها وحقوقها، وكذلك هو من دلائل اهتمام الأسرة بها، والحفاظ على مصالحها ومستقبلها. نعود إلى أهمية الولي في العقد وما قاله الفقهاء. جمهور الفقهاء : الإمام مالك والشافعي وأحمد قالوا بوجوب موافقة الولي؛ لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي روته عائشة رضي الله عنها: ((أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له)) [رواه الترمذي وحسنه، وابن حبان وصححه، كما صححه الألباني] كذلك اشترط الجمهور ومعهم أبو حنيفة شاهدا العدل للحديث السابق ((لَا نِكَاح إِلَّا بولِي وشاهدي عدل)) وخالف أبو حنيفة الجمهور في وجوب الولي وقال بأن للمرأة أن تزوج نفسها وغيرها وتوكل في النكاح؛ لأن الله تعالى قال: ( وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاء فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ مِنكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ) [البقرة، 232] وقال بأن الزوج إن كان مكافئا للمرأة فالنكاح صحيح، ولا فرق عنده بين المرأة الصغيرة والكبيرة والبكر والثيب. وإن وافق الولي بعد إتمام العقد عليه فلا إشكال في صحته وإن كان خلاف الأولى. ولكن إن لم يوافق الولي وتم بحضور القاضي وشاهدي عدل أو من يحل محل القاضي كالمراكز الإسلامية في الغرب اليوم؛ فإن العقد رغم مخالفته للأولى ولقول الجمهور إلا أنه يثبت به الزواج ويقر بالأولاد ولا يترتب عليه حد لشبهة العقد، والحدود تدرأ بالشبهات. قال ابن قدامة في المغني – فقيه حنبلي : بعد أن ذكر أن النكاح لا يصح إلا بولي قال: وإن حكم بصحة هذا العقد حاكم أو كان المتولي لعقده حاكما لم يجز نقضه، وكذا سائر الأنكحة الفاسدة. وقال في المهذب – فقه شافعي: إذا عقد النكاح بغير ولي وحكم به الحاكم ففيه وجهان: أحدهما أنه يتقض حكمه؛ لأنه مخالف لنص الخبر يعني حديث عائشة: ((لا نكاح إلا بولي)) والوجه الثاني أنه لا ينقض واعتبره الرأي الصحيح. وفي مطالب أولي النهى – للرحيباني الحنبلي: قال: لو قلد حنبلي أبا حنيفة في عقد نكاح بلا ولي فليس للحاكم الحنبلي أن يعذره – يعاقبه – لأنه لو حكم بصحته الحنفي ورفع بعد ذلك إلى الحنبلي لوجب عليه تنفيذه. انتهى. فخلاصة الحكم: إذا كان العقد قد تم بغير موافقة الولي وهناك شاهدا عدل - على مذهب أبي حنيفة فالفقهاء على قبول العقد رغم خلافه لشروط العقد عند الجمهور؛ وذلك لأن إماما من أئمة الفقه قال به. وبعيدا عن الشبهة يجب عليه أن يجدد العقد بموافقة ولي المرأة وتنتهي الأمور، فالزوجة زوجته والأولاد أولاده رغم ما شاب العقد الأول من فساد وهذا ما حكم به أتباع فقهاء المذاهب السنية. أما المشكلة إن لم يكن هناك ولي ولا شهود، وكانت الصيغة (أن تقول المرأة للرجل زوجتك نفسي على مهر كذا، ويقول الرجل قبلت بزواجك) فهذا لا ينعقد به النكاح، وإن الفروج لا تستحل بهذا العبث، وبالتالي فالمعاشرة بين هؤلاء تكون غير شرعية بل هي من باب الزنا عياذا بالله. والواجب الابتعاد فورا عنها وتركها، إن أردت نكاحها نكاحا صحيحا فاطلبها من وليها وتزوجا زواجا شرعيا وبادرا بالتوبة إلى الله، وما حصل من أولاد قبل العقد الشرعي فهم لاحقون بك إن كنت في معاشرتك لها معتقدا صحة العقد الأول رغم بطلانه. والله أعلم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. واخيرا ننبه على ضروره عدم الانسياق وراء الاحلام الجميله والكلام المعسول من يريدك يذهب الى بيت اهلك ويطلبك رسميا ليجعلكى تفتخرى امام اهلك وعليه ان يبذل اقصى ما فى وسعه واستطاعته لتكونى من نصيبه ولا يركن لأى ظرف يقابله وحفظ الله بناتنا وارشدهم الى الصواب دائما | |
|
| |
محمد حمدى العجان
عدد المساهمات : 49 نقاط : 53 تاريخ التسجيل : 24/03/2013
| موضوع: رد: جوازه على ورقة كراسه(حلقة الاربعاء 27/3/2013) الإثنين 1 أبريل 2013 - 10:22 | |
| للاهميه البالغه لهذا الموضوع الذى انتشر كالنار فى الهشيم بين بناتنا انقل لسيادتكم رأى اهل السنه والجماعه فى الزواج العرفى عله يفيد فى الموضوع حكم زواج العرفي عند اهل السنة والجماعة أولاً :
لا يجوز للمسلمة أن تتزوج بغير إذن وليِّها ، بل لا بد لها من ولي لها يزوجها ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : ( لا نكاح إلا بولي ) رواه أبو داود وصححه الشيخ الألباني ؛ ولقوله صلى الله عليه وسلم : ( أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل ) رواه الترمذي وحسَّنه وأبو داود وابن ماجه من حديث عائشة ، صححه الألباني وقال الترمذي تعليقا عليه : " والعمل على هذا عند أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وعبد الله بن عباس وأبو هريرة وغيرهم وهكذا روي عن بعض فقهاء التابعين أنهم قالوا : لا نكاح إلا بولي ، منهم سعيد بن المسيب والحسن البصري وشريح وإبراهيم النخعي وعمر بن عبد العزيز وغيرهم ، وبهذا يقول سفيان الثوري والأوزاعي وعبد الله بن المبارك ومالك والشافعي وأحمد وإسحق . ثانياً : وقد أمر الله تعالى الأولياء أن يزوِّجوا من تحت ولايتهم من النساء ، وأن لا يعضلوهن بمنعهن من النكاح لغير سبب شرعي ، قال سبحانه : ( وَأَنْكِحُوا الأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ) النور/32 .
وكذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم الأولياء ألا يمتنعوا من تزويج من ولاهم الله عليهن من النساء في حال تقدم الخاطب الصالح في دينه وخلقه فقال : ( إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض ) رواه الترمذي وحسَّنه ، حسنه الألباني في "إرواء الغليل" ) ثالثاً : ومن تزوجت بطريقة غير شرعية ، كأن تتزوج المرأة من غير ولي : فنكاحها فاسد ، ويجب التفريق بينهما فوراً ، والأبناء ينسبون إلى من تزوجها إن كانوا يظنون أن ما فعلوه جائزاً ، فإن كانوا يعلمون بطلان نكاحهم فلا ينسب الأبناء إلا إلى أمهم . ولهذا النكاح الباطل مفاسد كثيرة تترتب عليه ، منها : ضياع حقوق المرأة ؛ لعدم وجود ما يثبت هذا النكاح ، فلا يثبت لها مهر ، ولا نفقة به . ومنها : انتشار الرذائل والفساد في المجتمعات ، وخاصة الطلابية منها ؛ إذ يمكن من خلال هذه العقود الفاسدة أن تدَّعي كل امرأة حامل ، أو رجل وامرأة وُجدا في وضع مشين ، أنهما متزوجان زواجاً عرفيّاً . ومنها : أنه لا يمكن من خلال هذا الزواج إثبات نسب الأولاد حال وجودهم - كما ذكرنا - ؛ وهو ما يعني ضياعهم وضياع نسبهم . والله أعلم .
| |
|
| |
اشراقة امل
عدد المساهمات : 55 نقاط : 63 تاريخ التسجيل : 22/10/2011
| موضوع: رد: جوازه على ورقة كراسه(حلقة الاربعاء 27/3/2013) الإثنين 1 أبريل 2013 - 23:03 | |
| شكرا للاستاذ محمد ولكن لو انا رحت للماذون وطلبت منه ان يعقد قرانى على شخص ما سيرفض ؟ ارجو الاجابة من فضلك واشكرك كثيرا | |
|
| |
محمد حمدى العجان
عدد المساهمات : 49 نقاط : 53 تاريخ التسجيل : 24/03/2013
| موضوع: رد: جوازه على ورقة كراسه(حلقة الاربعاء 27/3/2013) الثلاثاء 2 أبريل 2013 - 7:50 | |
| لكل بناتنا الغاليين علينا وزهرات بيوتنا ونور عيون اهالينا وردا على ما جاء من سؤال فلن يرفض الماذون عقد القران لأنه وببساطه لا يعلم طبيعه العلاقه الموجوده فربما قال فى نفسه ان هناك علاقه ما تمت ويريدون اصلاحها فلا يتردد فى فعل ذلك ويقوم اتباعا للمذهب الحنفى بعقد القران رسميا وان كان قد توثق هنا فان شرط العلانيه والاشهار عنه قد اختفى وانما شرع وجود الولى حفظا وصونا لحقوق وكرامه الفتاه وللاعلام بالزواج حيثما تم ويكون لولى الامر فى هذه الحاله احد الخيارين اما ان يوافق على ما تم على مضض ويصبح العقد مكتمل اركانه او ان يقوم برفع دعوى للتفريق بينهما لعدم التكافؤ ويتم تطليق الفتاه وانصح كل بناتنا الا تنساق الى عبارات الغزل والحب وتنسى انها زهره وتاج على رؤس والديها وانهم يريدون لها كل الخير وربما يرون ما لا تراه هى فعليها ان تعف نفسها ولا تسلمها الا لمن يستحقها بشرع الله واخيرا اقتبس لكم الدراسه البحثيه للدكتور محمد رياض المسيرى عن شروط النكاح علها تفيد الكل من الشروط التي وقع فيها الخلاف بين العلماء ، شرط الولي في النكاح فأحببت بحث هذا الموضوع ولمّ أطرافه إفادة للجميع ووصولاً إلى الحق والله المستعان .
تعريفُ الولي في الاصطلاح العلمي :
قال الشوكاني في النيل ( 6/ 120 ) :" الوليُّ : هو الأقرب من العصبة من النسب ثم من السبب ثم من عصبته ، وليس لذوي السهام ولا لذوي الأرحام من الأولياء ،فإذا لم يكن ثمّ ولي أو كان موجوداً وعضل انتقل الأمر إلى السلطان" .
وقال الماوردي في الإقناع ( 1/ 124 ) : " أولى النّاس بإنكاح المرأة أبوها ثم أبوه – أي جدها لأبيها – ثم أخوها ثم بنوه ثم الأقرب فالأقرب من عصبتها ثم معتقها ثم عصبته ثم السلطان فهو ولي من لا ولي لها "
وقال ابن حزم في المُحلى ( 9/ 451 ) : " ولا يحلُّ للمرأة نكاحٌ ، ثيباً كانت أو بكراً إلا بإذن وليها: الأب ، أو الإخوة أو الجدّ أو الأعمام أو بني الأعمام وإن بعدوا ، والأقرب فالأقرب أولى ، وليس ولد المرأة وليا لها .. "
أهميةُ الولي في النكاح :
من أعظم التدابير الشرعية التي وضعها الشارع الحكيم لصيانة المرأة اشتراط الولي في نكاحها لما في ذلك من الحفاظ التام لمستقبل المرأة وكرامتها ، فضلاً عن مراعاة مجامع الحياء في شخصيتها وقطع الطريق على الانتهازيين ، والاستغلاليين من الرجال لئلَا يهتبلوا الفرصة السانحة ، الناجمة من الضعف الجبلي لدى عموم النساء فتقع المرأة ضحية باردة في أيدي العابثين !! .
ناهيك أنّ النكاح قضية ذات ارتباط وثيق بالفروج وهو ما أراد الإسلام تجنيب المرأة مغبة الخوض في حيثياته ومناقشاته مراعاة لمشاعرها العفوية ، وطبيعتها الأنثوية .
اختلاف العلماء في اشتراط الولي على قولين :
أولاً : ذهب جمهورُ أهلِ العلم سلفاً وخلفاً إلى اشتراط الولي في النكاح ، وقالوا : لا يصحُّ النكاحُ إلا بولي بل نقل الحافظ ابن حجر عن ابن المنذر قوله : إنّه لا يُعرف عن أحد من الصحابة خلاف ذلك " ( الفتح 9/ 187 )
واستدلوا بما يلي :
أولاً : من القرآن الكريم :
1/ قوله تعالى : " ولا تُنكحوا المشركين حتى يؤمنوا .. " البقرة : قال الحافظ في الفتح ( 9/ 184 ) : " ووجه الاحتجاج من الآية والتي بعدها أنّه تعالى خاطب بالنكاح الرجال ، ولم يخاطب به النساء فكأنه قال : لا تُنكحوا أيها الأولياء مولياتكم للمشركين " وقال ابن كثير ( 1/ 377 ):" لا تُزوِّجوا الرجالَ المشركين النساء المؤمنات " 77 وقال القرطبي في الجامع ( 3/ 49 ) : " وفي هذه الآية دليل بالنصّ على أنه لا نكاح إلا بولي"
2/ قوله تعالى : " وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن ... " الآية .
ووجه الدلالة من الآية : قولُه خطاباً للأولياء : ( فلا تعضلوهن ) وهذا الإسناد في الخطاب للأولياء دال على أنّ الأمر موكلٌ إليهم في التزويج لا إلى مولياتهم .
قال البخاري في الصحيح (9/ 182) : فدخل فيه الثيب وكذلك البكر " قلت : ولهذه الآية سبب نزول أخرجه الشيخان وهذا لفظ البخاري قال : عن الحسن قال : ( فلا تعضلوهن )
قال : حدثني مَعْقِلُ بن يَسَار ، أنّها نزلت فيه قال : زوّجتُ أُختاً لي من رجل فطلّقها ، حتى إذا انقضت عدتُها جاء يخطُبها ، فقلتُ له : زوّجتُك وأفرشتُك وأكرمتُك فطلقتها ثم جئت تخطبُها ، لا والله لا تعود إليك أبداً ، وكان رجلاً لا بأس به ، وكانت المرأةُ تريدُ أن ترجع إليه فأنزل الله هذه الآية : ( فلا تعضلوهن ) فقلتُ : الآن أفعلُ يا رسول الله قال : فزوّجها إياه" .
قال الحافظ : ( الفتح 9/ 187) :" وهي أصرحُ دليل على اعتبار الولي ، وإلا لما كان لعضله معنى ، ولأنها لو كان لها أن تُزوّج نفسها لم تحتج إلى أخيها ، ومن كان أمرُه إليه لا يُقالُ : إنّ غيرَه منعه منه"
وقال القرطبيُ (الجامع 3/105) : " ففي الآية : دليلُ على أنّه لا يجوزُ النكاحُ بغير ولي لأنّ أُختَ معقل كانت ثيباً ، ولو كان الأمرُ إليها دون وليها لزوّجت نفسها ، ولم تحتج إلى وليها معقل فالخطاب إذاً في قوله تعالى : ( فلا تعضلوهن ) للأولياء ، وأنّ الأمر إليهم في التزويج مع رضاهن "
وقال الإمام الطبري في تفسيره ( 2/ 488) : " وفي هذه الآية الدلالةُ الواضحة على صحة قول من قال : لا نكاح إلا بولي من العصبة وذلك لأنّ الله – تعالى ذكره – منع الوليّ من عضل المرأة إن أرادت النكاح ونهاه عن ذلك ، فلو كان للمرأة إنكاح نفسها بغير إنكاح وليها إياها ، أو كان لها تولية من أرادت توليته في إنكاحها لم يكن لنهي وليها عن عضلها معنى مفهوم .. "
3- قوله تعالى : ( وأنكحوا الأيامى منكم ، والصالحين من عبادكم وإماءكم .. )
قال القرطبي : " فلم يخاطبْ تعالى بالنكاح غير الرجال ، ولو كان إلى النساء لذكرهن "
وقال ابن سعدي في تفسيره ( 5/ 414) : " يأمرُ تعالى الأولياء والأسياد بإنكاح من تحت ولايتهم من الأيامى وهم : من لا أزواج لهم من رجال ونساء ، ثيبات وأبكار "
وقال السيوطي في :( الاكليل ص 193) : " وأنكحوا الأيامى منكم " فيها الأمر بالإنكاح فاستدل به الشافعي على اعتبار الولي ، لأنّ الخطاب له ، وعدم اسقلال المرأة به "
وقال ابن حزم في المحلي ( 9/ 451) : " وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين .. " وهذا خطاب للأولياء لا للنساء" .
4/ قوله تعالى : " فانكحوهن بإذن أهلهن " [ النساء : 52 ]
قال القرطبي في الجامع ( 3/49) : " وممّا يدل على هذا أيضاً من الكتاب – أي اشتراط الولي – قوله تعالى " فانكحوهن بإذن أهلهن " فلم يخاطب تعالى بالنكاح غير الرجال ولو كان إلى النساء لذكرهن "
قال البغوي في ( المعالم : 1/416) : " فانكحوهن " يعني الإماء " بإذن أهلهن " أي مواليهن " .
وقال العلّامة البيضاوي في تفسيره ( 1/ 210) " فانكحوهن بإذن أهلهن " يريد أربابهن واعتبار إذنهم مطلقاً .. الأدلة من السنة
1- روى أبو داود وغيرُه من حديث أبي بردة عن أبيه – أبي موسى الأشعري- : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " لا نكاح إلا بولي " ( أبو داود 2085) ( الترمذي : 1102) ( ابن ماجه : 1880) ( ابن حبان : 4075) وصححه ، ( الحاكم : 2710) وصححه كذلك .
قلتُ : وقد أُختلف في وصله وإرساله ، ورجّح الترمذي وصله كما استوفى الحافظ ابن حجر طرق الحديث عند شرحه لأبواب كتاب النكاح في ( الفتح : 9/184) .
قال الترمذي : والعملُ في هذا الباب على حديث النبي صلى الله عليه وسلم " لا نكاح إلا بولي " عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم عمر ابن الخطاب ، وعلي بن أبي طالب ، وعبد الله بن عباس ، وأبو هريرة وغيرهم ، وهكذا رُوي عن بعض فقهاء التابعين أنهم يقولون:" لا نكاح إلا بولي" منهم سعيد بن المسيب ، والحسن البصري ، وشُريح , وإبراهيم النخعي وعمر بن عبدالعزيز وغيرهم .
وبهذا القول يقول سفيان الثوري, والأوزاعي ، ومالك, وعبد الله بن المبارك والشافعي, وأحمد , وإسحاق .
وقال ابن رشد الحفيد في ( بداية المجتهد 2/10) :" ذهب مالك إلى أنه لا يكون النكاح إلا بولي وأنها شرط في الصحة"
وقال البغوي في شرح السُنّة ( 9/40) : " والعمل على حديث النبي صلى الله عليه وسلم " لا نكاح إلا بولي " عند عامة أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم "
ونقل الحافظُ عن ابن المنذر في ( الفتح 9/187) قوله : " إنّه لا يُعرف عن أحد من الصحابة خلاف ذلك "
قال شعيب في حاشيته على شرح السُنّة للبغوي (9/41) " وقد جعل الإمام الطحاوي في معاني الآثار (2/4) أبا يوسف ، ومحمد بن الحسن في عداد من يقول إنّه لا يجوز تزويج المرأة نفسها إلا بإذن وليها "
قلت : وكذا نسب القول إليهما الجصاص الحنفي في تفسيره (1/401)
2- روى الترمذي وغيره عن عائشة – رضي الله عنها – (( أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : أيّما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل ، فنكاحها باطل ، فنكاحها باطل ، فإن دخل بها فلها مهر المثل بما استحل من فرجها فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له ))
( الترمذي 1108) وحسّنه ، وقال الحافظُ : " وصحّحه أبو عوانه وابنُ خزيمة ، وابنُ حبان والحاكم " [ الفتح 9/184]
ثانياً : قولُ أبي حنيفة قال الحافظ في الفتح ( 9/187) :" وذهب أبو حنيفة إلى انه لا يُشترط الولي أصلاً ، ويجوز أن تُزوِّج المرأةُ نفسها ولو بغير إذن وليها إذا تزوجت كفؤاً ، واحتج بالقياس على البيع فإنها تستقل به ، وحمل الأحاديث الواردة في اشتراط الولي على الصغيرة وخصّ بهذا القياس عمومها- وهو عمل سائغ في الأصول وهو جواز تخصيص العموم بالقياس - لكنّ حديث معقل المذكور رفع هذا القياس "
وقال ابنُ عابدين في حاشيته ( 3/55) " وأمّا حديث " أيّما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل ، فنكاحها باطل ، فنكاحها باطل" . وحسّنه الترمذي وحديث " لا نكاح إلا بولي " رواه أبو داود وغيره فمعارض بقوله صلى الله عليه وسلم " الأيّمُ أحقُّ بنفسها من وليها " رواه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي ومالك في الموطأ .
والأيّمُ من لا زوج لها بكراً أو لا ، فإنّه ليس للولي إلا مباشرة العقد إذا رضيت ،وقد جعلها أحقُّ منه به ، ويترجح هذا بقوة السند والإتفاق على صحته بخلاف الحديثين الأولين فإنهما ضعيفان أو حسنان ، أو يجمع بالتخصيص, أو بأنّ النفي للكمال أو بأنّ يراد بالولي من يتوقف على إذنه- أي لا نكاح إلا بمن له ولاية- لينفى نكاح الكافر للمسلمة والمعتوه والعبد والأمة .. "
هذا وقد ذهب الجصاص الحنفي في تفسيره إلى الاستدلال بأية الجمهور لتأييد مذهب أبي حنيفة فقال : " ولا تعضلوهن " معناه : لا تمنعوهن أو لا تضيقوا عليهن في التزويج وقد دلت الآية من وجوه على جواز النكاح إذا عقدت على نفسها بغير ولي ولا إذن وليها :
أحدهما : إضافة العقد إليها من غير شرط إذن الولي .
الثاني : نهيه عن العضل إذا تراضى الزوجان .
قال : " ونظيرُ هذه الآية في جواز النكاح بغير ولي قوله تعالى : " فإن طلّقها فلا تحل له من بعد تنكح زوجاً غيره ، فإن طلّقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا "
قد حوى الدلالة من وجهين على ما ذكرنا ، أحدهما : إضافته عقد النكاح إليها في قوله : " حتى تنكح زوجاً غيره " والثاني : " فلا جناح عليهما أن يتراجعا " فنسب التراجع إليهما من غير ذكر الولي " .
وقال : " ومن دلائل القرآن على ذلك قوله تعالى " فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف "
فجاز فعلها في نفسها من غير شرط الولي ، وفي إثبات شرط الولي في صحة العقد نفي لموجب الآية .
واستدل الجصّاصُ للأحناف كذلك ، بحديث سهل بن سعد الساعدي في قصة الواهبة الذي رواه الشيخان ولفظ مسلم : جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله جئت أهب لك نفسي فنظر إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فصّعد النظر إليها وصوّبه ثم طأطأ رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه ، فلمّا رأت المرأة أنّه لم يقض فيها شيئاً جلست ، فقام رجل من أصحابه فقال : يا رسول الله إن لم تكن لك بها حاجة فزوجنيها .. . الحديث وفي آخره قوله عليه السلام ... ((اذهب فقد ملّكتكها بما معك من القرآن ))
الخلاصة
والخلاصة أنّ إناطة تزويج المرأة للولي ليس فيه هضم لحقوقها ، أو حطٌ من مكانتها بل العكس هو الصحيح ، إذ لا يخفى لكلّ من تأمل بموضوعية وإنصاف أنّ كل ما في الأمر صيانة المرأة المجبولة على الحياء عن التبذل ، وصفاقة الوجه ، وحفظها من الاحتكاك المباشر بالرجال الأجانب ، سيما في موضوعات حساسة كهذه ، ذات علاقة وثيقة بالفروج ، كما أن من مقاصد الشارع في هذه القضية صون المرأة عن الاستغفال ، أو الاستغلال إذ أنّ الموافقة على الزواج من رجل ما يستدعي بحثاً وسؤالاً عن دينه وأخلاقه ووضعه الاجتماعي ، وهذا يتطلب طرقاً لأبواب الغير واتصالاً بذوي العلاقة المباشرة بالخاطب وتلك لعمري أمور تعفّ عن خوضها ذوات الخدور المحصنات .
الأحكام المترتبة على تزويج المرأة نفسها بلا ولي :
ذكر أهل العلم أحكاماً تترتب على تزويج المرأة نفسها بلا ولي – طبقاً – لاختلافهم في اشتراط الولي من عدمه ، وقد ذهب جماهير أهل العلم إلى بطلان النكاح بلا ولي ، ووجوب فسخه .
المالكية :
قال ابن جزي في القوانين (1/133) : " الباب الثالث في الولي ، وفيه أربع مسائل : المسألة الأولى : في حكمة وهو شرط واجب خلافاً لأبي حنيفة ،فلا تعقد المرأة النكاح على نفسها ولا على غيرها بكراً كانت أو ثيباً أو دنية رشيدة أو سفيهة ، حرة أو أمة , أذن لها وليها أم لم يأذن فإن وقع فسخ قبل الدخول وبعده ، وإن أطال وولدت الأولاد ، ولا حدّ في الدخول للشبهة وفيه الصداق المُسمّى" .
الشافعية :
قال الشافعي وأصحابُه : إنّ النكاح بغير ولي باطل مفسوخ أبداً وفسخه بغير طلاق ، ولم يفرقوا بين الدنية الحال ، وبين الشريفة لإجماع العلماء على أنْ لا فرق بينهما في الدماء .. التمهيد 19/95 .
قال في روضة الطالبين ( 7/51) " إذا وطئ في نكاح بلا ولي وجب مهر المثل ، ولا يعتقد تحريمه أو إباحته باجتهاد أو تقليد أو حسبان مجرد لشبهة اختلاف العلماء ، ولكن معتقد التحريم يعزر".
الحنابلة :
قال ابن قدامة في المغني ( 7/ 5) : " النكاح لا يصح إلا بولي ولا تملك المرأة تزويج نفسها ولا غيرها ، ولا توكيل غير وليها في تزويجها فإن فعلت لم يصح النكاح .
روي هذا عن عمر, وعلي, وابن مسعود, وابن عباس, وأبي هريرة, وعائشة -رضي الله عنهم- وإليه ذهب سعيد بن المسيب, والحسن, وعمر بن عبد العزيز وجابر بن زيد, والثوري, وابن أبي ليلى, وابن شبرمة, وابن المبارك, وعبيد الله العنبري, والشافعي, وإسحاق, وأبو عبيد .
مفاسد الزواج بلا ولي :
* نشاة العلاقات المحرمة:
لا يخفى أن تَرْكَ الحبل على الغارب للفتاة أو المرأة لتُزِّوجُ نفسها بنفسها ، سيفتحُ البابَ على مصرعيه لنشأة العلاقات الآثمة بين الجنسين ، فكل فتاة صاحبت فتى أو امرأة صادقت رجلاً فاكتشف أمرهما سيبادران إلى الإدعاء بأنهما متزوجان !!
بل سيبادر كلُّ عاشقين إلى أقرب مأذون شرعي لإضفاء الصفة الشرعية على علاقتهما بلا علم الوالدين أو الأقارب أو الأولياء طالما أن القضية لا تستدعي أكثر من جرّة قلم على ورقة المأذون الشرعي .
ولربما غاب هاجس الشعور بالذنب من أعماق ضمائر العُشَّاق طالما أنهم يمتثلون مذهباً فقهياً مهما كان بعيداً عن النصّ وروح الشريعة الغراء !
* تصدّعُ العلاقات الأُسرية :
فإذا كانت الفتاة قادرة على اتخاذ قرار تزويج نفسها بنفسها حتى وإن رفض أبوها أو وليها فإنّ ذلك إيذان بنشأة الكراهة والشعور بالغبن لدى الأب الذي أجهد نفسه وبذل نفيس وقته وخلاصة خبرته لتربية بُنيته فإذا هي خارجة عن طوعه ، متمردة على إرادته ، مستقلة بنفسها ، حرة في تصرفاتها !
وفى النهايه ارجو من كل فتاه وبنت جميله ان تنظر الى مستقبلها وماذا سيحدث لها ان هى خالفت تعاليم الله ورسوله الكريم وان تتيقن من ان اهلها لا يبتغون الا خيرا لها حفظكم الله ووفقنا الى ما فيه الخير | |
|
| |
اسماء
عدد المساهمات : 158 نقاط : 209 تاريخ التسجيل : 11/05/2011
| |
| |
الحب الضائع
عدد المساهمات : 78 نقاط : 99 تاريخ التسجيل : 22/10/2011
| موضوع: رد: جوازه على ورقة كراسه(حلقة الاربعاء 27/3/2013) الثلاثاء 2 أبريل 2013 - 22:16 | |
| - محمد حمدى العجان كتب:
- لكل بناتنا الغاليين علينا وزهرات بيوتنا ونور عيون اهالينا وردا على ما جاء من سؤال فلن يرفض الماذون عقد القران لأنه وببساطه لا يعلم طبيعه العلاقه الموجوده فربما قال فى نفسه ان هناك علاقه ما تمت ويريدون اصلاحها فلا يتردد فى فعل ذلك ويقوم اتباعا للمذهب الحنفى بعقد القران رسميا وان كان قد توثق هنا فان شرط العلانيه والاشهار عنه قد اختفى وانما شرع وجود الولى حفظا وصونا لحقوق وكرامه الفتاه وللاعلام بالزواج حيثما تم ويكون لولى الامر فى هذه الحاله احد الخيارين اما ان يوافق على ما تم على مضض ويصبح العقد مكتمل اركانه او ان يقوم برفع دعوى للتفريق بينهما لعدم التكافؤ ويتم تطليق الفتاه وانصح كل بناتنا الا تنساق الى عبارات الغزل والحب وتنسى انها زهره وتاج على رؤس والديها وانهم يريدون لها كل الخير وربما يرون ما لا تراه هى فعليها ان تعف نفسها ولا تسلمها الا لمن يستحقها بشرع الله
واخيرا اقتبس لكم الدراسه البحثيه للدكتور محمد رياض المسيرى عن شروط النكاح علها تفيد الكل من الشروط التي وقع فيها الخلاف بين العلماء ، شرط الولي في النكاح فأحببت بحث هذا الموضوع ولمّ أطرافه إفادة للجميع ووصولاً إلى الحق والله المستعان .
تعريفُ الولي في الاصطلاح العلمي :
قال الشوكاني في النيل ( 6/ 120 ) :" الوليُّ : هو الأقرب من العصبة من النسب ثم من السبب ثم من عصبته ، وليس لذوي السهام ولا لذوي الأرحام من الأولياء ،فإذا لم يكن ثمّ ولي أو كان موجوداً وعضل انتقل الأمر إلى السلطان" .
وقال الماوردي في الإقناع ( 1/ 124 ) : " أولى النّاس بإنكاح المرأة أبوها ثم أبوه – أي جدها لأبيها – ثم أخوها ثم بنوه ثم الأقرب فالأقرب من عصبتها ثم معتقها ثم عصبته ثم السلطان فهو ولي من لا ولي لها "
وقال ابن حزم في المُحلى ( 9/ 451 ) : " ولا يحلُّ للمرأة نكاحٌ ، ثيباً كانت أو بكراً إلا بإذن وليها: الأب ، أو الإخوة أو الجدّ أو الأعمام أو بني الأعمام وإن بعدوا ، والأقرب فالأقرب أولى ، وليس ولد المرأة وليا لها .. "
أهميةُ الولي في النكاح :
من أعظم التدابير الشرعية التي وضعها الشارع الحكيم لصيانة المرأة اشتراط الولي في نكاحها لما في ذلك من الحفاظ التام لمستقبل المرأة وكرامتها ، فضلاً عن مراعاة مجامع الحياء في شخصيتها وقطع الطريق على الانتهازيين ، والاستغلاليين من الرجال لئلَا يهتبلوا الفرصة السانحة ، الناجمة من الضعف الجبلي لدى عموم النساء فتقع المرأة ضحية باردة في أيدي العابثين !! .
ناهيك أنّ النكاح قضية ذات ارتباط وثيق بالفروج وهو ما أراد الإسلام تجنيب المرأة مغبة الخوض في حيثياته ومناقشاته مراعاة لمشاعرها العفوية ، وطبيعتها الأنثوية .
اختلاف العلماء في اشتراط الولي على قولين :
أولاً : ذهب جمهورُ أهلِ العلم سلفاً وخلفاً إلى اشتراط الولي في النكاح ، وقالوا : لا يصحُّ النكاحُ إلا بولي بل نقل الحافظ ابن حجر عن ابن المنذر قوله : إنّه لا يُعرف عن أحد من الصحابة خلاف ذلك " ( الفتح 9/ 187 )
واستدلوا بما يلي :
أولاً : من القرآن الكريم :
1/ قوله تعالى : " ولا تُنكحوا المشركين حتى يؤمنوا .. " البقرة : قال الحافظ في الفتح ( 9/ 184 ) : " ووجه الاحتجاج من الآية والتي بعدها أنّه تعالى خاطب بالنكاح الرجال ، ولم يخاطب به النساء فكأنه قال : لا تُنكحوا أيها الأولياء مولياتكم للمشركين " وقال ابن كثير ( 1/ 377 ):" لا تُزوِّجوا الرجالَ المشركين النساء المؤمنات " 77 وقال القرطبي في الجامع ( 3/ 49 ) : " وفي هذه الآية دليل بالنصّ على أنه لا نكاح إلا بولي"
2/ قوله تعالى : " وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن ... " الآية .
ووجه الدلالة من الآية : قولُه خطاباً للأولياء : ( فلا تعضلوهن ) وهذا الإسناد في الخطاب للأولياء دال على أنّ الأمر موكلٌ إليهم في التزويج لا إلى مولياتهم .
قال البخاري في الصحيح (9/ 182) : فدخل فيه الثيب وكذلك البكر " قلت : ولهذه الآية سبب نزول أخرجه الشيخان وهذا لفظ البخاري قال : عن الحسن قال : ( فلا تعضلوهن )
قال : حدثني مَعْقِلُ بن يَسَار ، أنّها نزلت فيه قال : زوّجتُ أُختاً لي من رجل فطلّقها ، حتى إذا انقضت عدتُها جاء يخطُبها ، فقلتُ له : زوّجتُك وأفرشتُك وأكرمتُك فطلقتها ثم جئت تخطبُها ، لا والله لا تعود إليك أبداً ، وكان رجلاً لا بأس به ، وكانت المرأةُ تريدُ أن ترجع إليه فأنزل الله هذه الآية : ( فلا تعضلوهن ) فقلتُ : الآن أفعلُ يا رسول الله قال : فزوّجها إياه" .
قال الحافظ : ( الفتح 9/ 187) :" وهي أصرحُ دليل على اعتبار الولي ، وإلا لما كان لعضله معنى ، ولأنها لو كان لها أن تُزوّج نفسها لم تحتج إلى أخيها ، ومن كان أمرُه إليه لا يُقالُ : إنّ غيرَه منعه منه"
وقال القرطبيُ (الجامع 3/105) : " ففي الآية : دليلُ على أنّه لا يجوزُ النكاحُ بغير ولي لأنّ أُختَ معقل كانت ثيباً ، ولو كان الأمرُ إليها دون وليها لزوّجت نفسها ، ولم تحتج إلى وليها معقل فالخطاب إذاً في قوله تعالى : ( فلا تعضلوهن ) للأولياء ، وأنّ الأمر إليهم في التزويج مع رضاهن "
وقال الإمام الطبري في تفسيره ( 2/ 488) : " وفي هذه الآية الدلالةُ الواضحة على صحة قول من قال : لا نكاح إلا بولي من العصبة وذلك لأنّ الله – تعالى ذكره – منع الوليّ من عضل المرأة إن أرادت النكاح ونهاه عن ذلك ، فلو كان للمرأة إنكاح نفسها بغير إنكاح وليها إياها ، أو كان لها تولية من أرادت توليته في إنكاحها لم يكن لنهي وليها عن عضلها معنى مفهوم .. "
3- قوله تعالى : ( وأنكحوا الأيامى منكم ، والصالحين من عبادكم وإماءكم .. )
قال القرطبي : " فلم يخاطبْ تعالى بالنكاح غير الرجال ، ولو كان إلى النساء لذكرهن "
وقال ابن سعدي في تفسيره ( 5/ 414) : " يأمرُ تعالى الأولياء والأسياد بإنكاح من تحت ولايتهم من الأيامى وهم : من لا أزواج لهم من رجال ونساء ، ثيبات وأبكار "
وقال السيوطي في :( الاكليل ص 193) : " وأنكحوا الأيامى منكم " فيها الأمر بالإنكاح فاستدل به الشافعي على اعتبار الولي ، لأنّ الخطاب له ، وعدم اسقلال المرأة به "
وقال ابن حزم في المحلي ( 9/ 451) : " وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين .. " وهذا خطاب للأولياء لا للنساء" .
4/ قوله تعالى : " فانكحوهن بإذن أهلهن " [ النساء : 52 ]
قال القرطبي في الجامع ( 3/49) : " وممّا يدل على هذا أيضاً من الكتاب – أي اشتراط الولي – قوله تعالى " فانكحوهن بإذن أهلهن " فلم يخاطب تعالى بالنكاح غير الرجال ولو كان إلى النساء لذكرهن "
قال البغوي في ( المعالم : 1/416) : " فانكحوهن " يعني الإماء " بإذن أهلهن " أي مواليهن " .
وقال العلّامة البيضاوي في تفسيره ( 1/ 210) " فانكحوهن بإذن أهلهن " يريد أربابهن واعتبار إذنهم مطلقاً .. الأدلة من السنة
1- روى أبو داود وغيرُه من حديث أبي بردة عن أبيه – أبي موسى الأشعري- : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " لا نكاح إلا بولي " ( أبو داود 2085) ( الترمذي : 1102) ( ابن ماجه : 1880) ( ابن حبان : 4075) وصححه ، ( الحاكم : 2710) وصححه كذلك .
قلتُ : وقد أُختلف في وصله وإرساله ، ورجّح الترمذي وصله كما استوفى الحافظ ابن حجر طرق الحديث عند شرحه لأبواب كتاب النكاح في ( الفتح : 9/184) .
قال الترمذي : والعملُ في هذا الباب على حديث النبي صلى الله عليه وسلم " لا نكاح إلا بولي " عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم عمر ابن الخطاب ، وعلي بن أبي طالب ، وعبد الله بن عباس ، وأبو هريرة وغيرهم ، وهكذا رُوي عن بعض فقهاء التابعين أنهم يقولون:" لا نكاح إلا بولي" منهم سعيد بن المسيب ، والحسن البصري ، وشُريح , وإبراهيم النخعي وعمر بن عبدالعزيز وغيرهم .
وبهذا القول يقول سفيان الثوري, والأوزاعي ، ومالك, وعبد الله بن المبارك والشافعي, وأحمد , وإسحاق .
وقال ابن رشد الحفيد في ( بداية المجتهد 2/10) :" ذهب مالك إلى أنه لا يكون النكاح إلا بولي وأنها شرط في الصحة"
وقال البغوي في شرح السُنّة ( 9/40) : " والعمل على حديث النبي صلى الله عليه وسلم " لا نكاح إلا بولي " عند عامة أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم "
ونقل الحافظُ عن ابن المنذر في ( الفتح 9/187) قوله : " إنّه لا يُعرف عن أحد من الصحابة خلاف ذلك "
قال شعيب في حاشيته على شرح السُنّة للبغوي (9/41) " وقد جعل الإمام الطحاوي في معاني الآثار (2/4) أبا يوسف ، ومحمد بن الحسن في عداد من يقول إنّه لا يجوز تزويج المرأة نفسها إلا بإذن وليها "
قلت : وكذا نسب القول إليهما الجصاص الحنفي في تفسيره (1/401)
2- روى الترمذي وغيره عن عائشة – رضي الله عنها – (( أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : أيّما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل ، فنكاحها باطل ، فنكاحها باطل ، فإن دخل بها فلها مهر المثل بما استحل من فرجها فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له ))
( الترمذي 1108) وحسّنه ، وقال الحافظُ : " وصحّحه أبو عوانه وابنُ خزيمة ، وابنُ حبان والحاكم " [ الفتح 9/184]
ثانياً : قولُ أبي حنيفة قال الحافظ في الفتح ( 9/187) :" وذهب أبو حنيفة إلى انه لا يُشترط الولي أصلاً ، ويجوز أن تُزوِّج المرأةُ نفسها ولو بغير إذن وليها إذا تزوجت كفؤاً ، واحتج بالقياس على البيع فإنها تستقل به ، وحمل الأحاديث الواردة في اشتراط الولي على الصغيرة وخصّ بهذا القياس عمومها- وهو عمل سائغ في الأصول وهو جواز تخصيص العموم بالقياس - لكنّ حديث معقل المذكور رفع هذا القياس "
وقال ابنُ عابدين في حاشيته ( 3/55) " وأمّا حديث " أيّما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل ، فنكاحها باطل ، فنكاحها باطل" . وحسّنه الترمذي وحديث " لا نكاح إلا بولي " رواه أبو داود وغيره فمعارض بقوله صلى الله عليه وسلم " الأيّمُ أحقُّ بنفسها من وليها " رواه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي ومالك في الموطأ .
والأيّمُ من لا زوج لها بكراً أو لا ، فإنّه ليس للولي إلا مباشرة العقد إذا رضيت ،وقد جعلها أحقُّ منه به ، ويترجح هذا بقوة السند والإتفاق على صحته بخلاف الحديثين الأولين فإنهما ضعيفان أو حسنان ، أو يجمع بالتخصيص, أو بأنّ النفي للكمال أو بأنّ يراد بالولي من يتوقف على إذنه- أي لا نكاح إلا بمن له ولاية- لينفى نكاح الكافر للمسلمة والمعتوه والعبد والأمة .. "
هذا وقد ذهب الجصاص الحنفي في تفسيره إلى الاستدلال بأية الجمهور لتأييد مذهب أبي حنيفة فقال : " ولا تعضلوهن " معناه : لا تمنعوهن أو لا تضيقوا عليهن في التزويج وقد دلت الآية من وجوه على جواز النكاح إذا عقدت على نفسها بغير ولي ولا إذن وليها :
أحدهما : إضافة العقد إليها من غير شرط إذن الولي .
الثاني : نهيه عن العضل إذا تراضى الزوجان .
قال : " ونظيرُ هذه الآية في جواز النكاح بغير ولي قوله تعالى : " فإن طلّقها فلا تحل له من بعد تنكح زوجاً غيره ، فإن طلّقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا "
قد حوى الدلالة من وجهين على ما ذكرنا ، أحدهما : إضافته عقد النكاح إليها في قوله : " حتى تنكح زوجاً غيره " والثاني : " فلا جناح عليهما أن يتراجعا " فنسب التراجع إليهما من غير ذكر الولي " .
وقال : " ومن دلائل القرآن على ذلك قوله تعالى " فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف "
فجاز فعلها في نفسها من غير شرط الولي ، وفي إثبات شرط الولي في صحة العقد نفي لموجب الآية .
واستدل الجصّاصُ للأحناف كذلك ، بحديث سهل بن سعد الساعدي في قصة الواهبة الذي رواه الشيخان ولفظ مسلم : جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله جئت أهب لك نفسي فنظر إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فصّعد النظر إليها وصوّبه ثم طأطأ رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه ، فلمّا رأت المرأة أنّه لم يقض فيها شيئاً جلست ، فقام رجل من أصحابه فقال : يا رسول الله إن لم تكن لك بها حاجة فزوجنيها .. . الحديث وفي آخره قوله عليه السلام ... ((اذهب فقد ملّكتكها بما معك من القرآن ))
الخلاصة
والخلاصة أنّ إناطة تزويج المرأة للولي ليس فيه هضم لحقوقها ، أو حطٌ من مكانتها بل العكس هو الصحيح ، إذ لا يخفى لكلّ من تأمل بموضوعية وإنصاف أنّ كل ما في الأمر صيانة المرأة المجبولة على الحياء عن التبذل ، وصفاقة الوجه ، وحفظها من الاحتكاك المباشر بالرجال الأجانب ، سيما في موضوعات حساسة كهذه ، ذات علاقة وثيقة بالفروج ، كما أن من مقاصد الشارع في هذه القضية صون المرأة عن الاستغفال ، أو الاستغلال إذ أنّ الموافقة على الزواج من رجل ما يستدعي بحثاً وسؤالاً عن دينه وأخلاقه ووضعه الاجتماعي ، وهذا يتطلب طرقاً لأبواب الغير واتصالاً بذوي العلاقة المباشرة بالخاطب وتلك لعمري أمور تعفّ عن خوضها ذوات الخدور المحصنات .
الأحكام المترتبة على تزويج المرأة نفسها بلا ولي :
ذكر أهل العلم أحكاماً تترتب على تزويج المرأة نفسها بلا ولي – طبقاً – لاختلافهم في اشتراط الولي من عدمه ، وقد ذهب جماهير أهل العلم إلى بطلان النكاح بلا ولي ، ووجوب فسخه .
المالكية :
قال ابن جزي في القوانين (1/133) : " الباب الثالث في الولي ، وفيه أربع مسائل : المسألة الأولى : في حكمة وهو شرط واجب خلافاً لأبي حنيفة ،فلا تعقد المرأة النكاح على نفسها ولا على غيرها بكراً كانت أو ثيباً أو دنية رشيدة أو سفيهة ، حرة أو أمة , أذن لها وليها أم لم يأذن فإن وقع فسخ قبل الدخول وبعده ، وإن أطال وولدت الأولاد ، ولا حدّ في الدخول للشبهة وفيه الصداق المُسمّى" .
الشافعية :
قال الشافعي وأصحابُه : إنّ النكاح بغير ولي باطل مفسوخ أبداً وفسخه بغير طلاق ، ولم يفرقوا بين الدنية الحال ، وبين الشريفة لإجماع العلماء على أنْ لا فرق بينهما في الدماء .. التمهيد 19/95 .
قال في روضة الطالبين ( 7/51) " إذا وطئ في نكاح بلا ولي وجب مهر المثل ، ولا يعتقد تحريمه أو إباحته باجتهاد أو تقليد أو حسبان مجرد لشبهة اختلاف العلماء ، ولكن معتقد التحريم يعزر".
الحنابلة :
قال ابن قدامة في المغني ( 7/ 5) : " النكاح لا يصح إلا بولي ولا تملك المرأة تزويج نفسها ولا غيرها ، ولا توكيل غير وليها في تزويجها فإن فعلت لم يصح النكاح .
روي هذا عن عمر, وعلي, وابن مسعود, وابن عباس, وأبي هريرة, وعائشة -رضي الله عنهم- وإليه ذهب سعيد بن المسيب, والحسن, وعمر بن عبد العزيز وجابر بن زيد, والثوري, وابن أبي ليلى, وابن شبرمة, وابن المبارك, وعبيد الله العنبري, والشافعي, وإسحاق, وأبو عبيد .
مفاسد الزواج بلا ولي :
* نشاة العلاقات المحرمة:
لا يخفى أن تَرْكَ الحبل على الغارب للفتاة أو المرأة لتُزِّوجُ نفسها بنفسها ، سيفتحُ البابَ على مصرعيه لنشأة العلاقات الآثمة بين الجنسين ، فكل فتاة صاحبت فتى أو امرأة صادقت رجلاً فاكتشف أمرهما سيبادران إلى الإدعاء بأنهما متزوجان !!
بل سيبادر كلُّ عاشقين إلى أقرب مأذون شرعي لإضفاء الصفة الشرعية على علاقتهما بلا علم الوالدين أو الأقارب أو الأولياء طالما أن القضية لا تستدعي أكثر من جرّة قلم على ورقة المأذون الشرعي .
ولربما غاب هاجس الشعور بالذنب من أعماق ضمائر العُشَّاق طالما أنهم يمتثلون مذهباً فقهياً مهما كان بعيداً عن النصّ وروح الشريعة الغراء !
* تصدّعُ العلاقات الأُسرية :
فإذا كانت الفتاة قادرة على اتخاذ قرار تزويج نفسها بنفسها حتى وإن رفض أبوها أو وليها فإنّ ذلك إيذان بنشأة الكراهة والشعور بالغبن لدى الأب الذي أجهد نفسه وبذل نفيس وقته وخلاصة خبرته لتربية بُنيته فإذا هي خارجة عن طوعه ، متمردة على إرادته ، مستقلة بنفسها ، حرة في تصرفاتها !
وفى النهايه ارجو من كل فتاه وبنت جميله ان تنظر الى مستقبلها وماذا سيحدث لها ان هى خالفت تعاليم الله ورسوله الكريم وان تتيقن من ان اهلها لا يبتغون الا خيرا لها حفظكم الله ووفقنا الى ما فيه الخير انا معغجبة جدا بهذا التناظر بين الاستاذ محمد واسماء واشراقة امل | |
|
| |
اشراقة امل
عدد المساهمات : 55 نقاط : 63 تاريخ التسجيل : 22/10/2011
| موضوع: رد: جوازه على ورقة كراسه(حلقة الاربعاء 27/3/2013) الثلاثاء 2 أبريل 2013 - 22:22 | |
| - محمد حمدى العجان كتب:
- لكل بناتنا الغاليين علينا وزهرات بيوتنا ونور عيون اهالينا وردا على ما جاء من سؤال فلن يرفض الماذون عقد القران لأنه وببساطه لا يعلم طبيعه العلاقه الموجوده فربما قال فى نفسه ان هناك علاقه ما تمت ويريدون اصلاحها فلا يتردد فى فعل ذلك ويقوم اتباعا للمذهب الحنفى بعقد القران رسميا وان كان قد توثق هنا فان شرط العلانيه والاشهار عنه قد اختفى وانما شرع وجود الولى حفظا وصونا لحقوق وكرامه الفتاه وللاعلام بالزواج حيثما تم ويكون لولى الامر فى هذه الحاله احد الخيارين اما ان يوافق على ما تم على مضض ويصبح العقد مكتمل اركانه او ان يقوم برفع دعوى للتفريق بينهما لعدم التكافؤ ويتم تطليق الفتاه وانصح كل بناتنا الا تنساق الى عبارات الغزل والحب وتنسى انها زهره وتاج على رؤس والديها وانهم يريدون لها كل الخير وربما يرون ما لا تراه هى فعليها ان تعف نفسها ولا تسلمها الا لمن يستحقها بشرع الله
واخيرا اقتبس لكم الدراسه البحثيه للدكتور محمد رياض المسيرى عن شروط النكاح علها تفيد الكل من الشروط التي وقع فيها الخلاف بين العلماء ، شرط الولي في النكاح فأحببت بحث هذا الموضوع ولمّ أطرافه إفادة للجميع ووصولاً إلى الحق والله المستعان .
تعريفُ الولي في الاصطلاح العلمي :
قال الشوكاني في النيل ( 6/ 120 ) :" الوليُّ : هو الأقرب من العصبة من النسب ثم من السبب ثم من عصبته ، وليس لذوي السهام ولا لذوي الأرحام من الأولياء ،فإذا لم يكن ثمّ ولي أو كان موجوداً وعضل انتقل الأمر إلى السلطان" .
وقال الماوردي في الإقناع ( 1/ 124 ) : " أولى النّاس بإنكاح المرأة أبوها ثم أبوه – أي جدها لأبيها – ثم أخوها ثم بنوه ثم الأقرب فالأقرب من عصبتها ثم معتقها ثم عصبته ثم السلطان فهو ولي من لا ولي لها "
وقال ابن حزم في المُحلى ( 9/ 451 ) : " ولا يحلُّ للمرأة نكاحٌ ، ثيباً كانت أو بكراً إلا بإذن وليها: الأب ، أو الإخوة أو الجدّ أو الأعمام أو بني الأعمام وإن بعدوا ، والأقرب فالأقرب أولى ، وليس ولد المرأة وليا لها .. "
أهميةُ الولي في النكاح :
من أعظم التدابير الشرعية التي وضعها الشارع الحكيم لصيانة المرأة اشتراط الولي في نكاحها لما في ذلك من الحفاظ التام لمستقبل المرأة وكرامتها ، فضلاً عن مراعاة مجامع الحياء في شخصيتها وقطع الطريق على الانتهازيين ، والاستغلاليين من الرجال لئلَا يهتبلوا الفرصة السانحة ، الناجمة من الضعف الجبلي لدى عموم النساء فتقع المرأة ضحية باردة في أيدي العابثين !! .
ناهيك أنّ النكاح قضية ذات ارتباط وثيق بالفروج وهو ما أراد الإسلام تجنيب المرأة مغبة الخوض في حيثياته ومناقشاته مراعاة لمشاعرها العفوية ، وطبيعتها الأنثوية .
اختلاف العلماء في اشتراط الولي على قولين :
أولاً : ذهب جمهورُ أهلِ العلم سلفاً وخلفاً إلى اشتراط الولي في النكاح ، وقالوا : لا يصحُّ النكاحُ إلا بولي بل نقل الحافظ ابن حجر عن ابن المنذر قوله : إنّه لا يُعرف عن أحد من الصحابة خلاف ذلك " ( الفتح 9/ 187 )
واستدلوا بما يلي :
أولاً : من القرآن الكريم :
1/ قوله تعالى : " ولا تُنكحوا المشركين حتى يؤمنوا .. " البقرة : قال الحافظ في الفتح ( 9/ 184 ) : " ووجه الاحتجاج من الآية والتي بعدها أنّه تعالى خاطب بالنكاح الرجال ، ولم يخاطب به النساء فكأنه قال : لا تُنكحوا أيها الأولياء مولياتكم للمشركين " وقال ابن كثير ( 1/ 377 ):" لا تُزوِّجوا الرجالَ المشركين النساء المؤمنات " 77 وقال القرطبي في الجامع ( 3/ 49 ) : " وفي هذه الآية دليل بالنصّ على أنه لا نكاح إلا بولي"
2/ قوله تعالى : " وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن ... " الآية .
ووجه الدلالة من الآية : قولُه خطاباً للأولياء : ( فلا تعضلوهن ) وهذا الإسناد في الخطاب للأولياء دال على أنّ الأمر موكلٌ إليهم في التزويج لا إلى مولياتهم .
قال البخاري في الصحيح (9/ 182) : فدخل فيه الثيب وكذلك البكر " قلت : ولهذه الآية سبب نزول أخرجه الشيخان وهذا لفظ البخاري قال : عن الحسن قال : ( فلا تعضلوهن )
قال : حدثني مَعْقِلُ بن يَسَار ، أنّها نزلت فيه قال : زوّجتُ أُختاً لي من رجل فطلّقها ، حتى إذا انقضت عدتُها جاء يخطُبها ، فقلتُ له : زوّجتُك وأفرشتُك وأكرمتُك فطلقتها ثم جئت تخطبُها ، لا والله لا تعود إليك أبداً ، وكان رجلاً لا بأس به ، وكانت المرأةُ تريدُ أن ترجع إليه فأنزل الله هذه الآية : ( فلا تعضلوهن ) فقلتُ : الآن أفعلُ يا رسول الله قال : فزوّجها إياه" .
قال الحافظ : ( الفتح 9/ 187) :" وهي أصرحُ دليل على اعتبار الولي ، وإلا لما كان لعضله معنى ، ولأنها لو كان لها أن تُزوّج نفسها لم تحتج إلى أخيها ، ومن كان أمرُه إليه لا يُقالُ : إنّ غيرَه منعه منه"
وقال القرطبيُ (الجامع 3/105) : " ففي الآية : دليلُ على أنّه لا يجوزُ النكاحُ بغير ولي لأنّ أُختَ معقل كانت ثيباً ، ولو كان الأمرُ إليها دون وليها لزوّجت نفسها ، ولم تحتج إلى وليها معقل فالخطاب إذاً في قوله تعالى : ( فلا تعضلوهن ) للأولياء ، وأنّ الأمر إليهم في التزويج مع رضاهن "
وقال الإمام الطبري في تفسيره ( 2/ 488) : " وفي هذه الآية الدلالةُ الواضحة على صحة قول من قال : لا نكاح إلا بولي من العصبة وذلك لأنّ الله – تعالى ذكره – منع الوليّ من عضل المرأة إن أرادت النكاح ونهاه عن ذلك ، فلو كان للمرأة إنكاح نفسها بغير إنكاح وليها إياها ، أو كان لها تولية من أرادت توليته في إنكاحها لم يكن لنهي وليها عن عضلها معنى مفهوم .. "
3- قوله تعالى : ( وأنكحوا الأيامى منكم ، والصالحين من عبادكم وإماءكم .. )
قال القرطبي : " فلم يخاطبْ تعالى بالنكاح غير الرجال ، ولو كان إلى النساء لذكرهن "
وقال ابن سعدي في تفسيره ( 5/ 414) : " يأمرُ تعالى الأولياء والأسياد بإنكاح من تحت ولايتهم من الأيامى وهم : من لا أزواج لهم من رجال ونساء ، ثيبات وأبكار "
وقال السيوطي في :( الاكليل ص 193) : " وأنكحوا الأيامى منكم " فيها الأمر بالإنكاح فاستدل به الشافعي على اعتبار الولي ، لأنّ الخطاب له ، وعدم اسقلال المرأة به "
وقال ابن حزم في المحلي ( 9/ 451) : " وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين .. " وهذا خطاب للأولياء لا للنساء" .
4/ قوله تعالى : " فانكحوهن بإذن أهلهن " [ النساء : 52 ]
قال القرطبي في الجامع ( 3/49) : " وممّا يدل على هذا أيضاً من الكتاب – أي اشتراط الولي – قوله تعالى " فانكحوهن بإذن أهلهن " فلم يخاطب تعالى بالنكاح غير الرجال ولو كان إلى النساء لذكرهن "
قال البغوي في ( المعالم : 1/416) : " فانكحوهن " يعني الإماء " بإذن أهلهن " أي مواليهن " .
وقال العلّامة البيضاوي في تفسيره ( 1/ 210) " فانكحوهن بإذن أهلهن " يريد أربابهن واعتبار إذنهم مطلقاً .. الأدلة من السنة
1- روى أبو داود وغيرُه من حديث أبي بردة عن أبيه – أبي موسى الأشعري- : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " لا نكاح إلا بولي " ( أبو داود 2085) ( الترمذي : 1102) ( ابن ماجه : 1880) ( ابن حبان : 4075) وصححه ، ( الحاكم : 2710) وصححه كذلك .
قلتُ : وقد أُختلف في وصله وإرساله ، ورجّح الترمذي وصله كما استوفى الحافظ ابن حجر طرق الحديث عند شرحه لأبواب كتاب النكاح في ( الفتح : 9/184) .
قال الترمذي : والعملُ في هذا الباب على حديث النبي صلى الله عليه وسلم " لا نكاح إلا بولي " عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم عمر ابن الخطاب ، وعلي بن أبي طالب ، وعبد الله بن عباس ، وأبو هريرة وغيرهم ، وهكذا رُوي عن بعض فقهاء التابعين أنهم يقولون:" لا نكاح إلا بولي" منهم سعيد بن المسيب ، والحسن البصري ، وشُريح , وإبراهيم النخعي وعمر بن عبدالعزيز وغيرهم .
وبهذا القول يقول سفيان الثوري, والأوزاعي ، ومالك, وعبد الله بن المبارك والشافعي, وأحمد , وإسحاق .
وقال ابن رشد الحفيد في ( بداية المجتهد 2/10) :" ذهب مالك إلى أنه لا يكون النكاح إلا بولي وأنها شرط في الصحة"
وقال البغوي في شرح السُنّة ( 9/40) : " والعمل على حديث النبي صلى الله عليه وسلم " لا نكاح إلا بولي " عند عامة أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم "
ونقل الحافظُ عن ابن المنذر في ( الفتح 9/187) قوله : " إنّه لا يُعرف عن أحد من الصحابة خلاف ذلك "
قال شعيب في حاشيته على شرح السُنّة للبغوي (9/41) " وقد جعل الإمام الطحاوي في معاني الآثار (2/4) أبا يوسف ، ومحمد بن الحسن في عداد من يقول إنّه لا يجوز تزويج المرأة نفسها إلا بإذن وليها "
قلت : وكذا نسب القول إليهما الجصاص الحنفي في تفسيره (1/401)
2- روى الترمذي وغيره عن عائشة – رضي الله عنها – (( أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : أيّما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل ، فنكاحها باطل ، فنكاحها باطل ، فإن دخل بها فلها مهر المثل بما استحل من فرجها فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له ))
( الترمذي 1108) وحسّنه ، وقال الحافظُ : " وصحّحه أبو عوانه وابنُ خزيمة ، وابنُ حبان والحاكم " [ الفتح 9/184]
ثانياً : قولُ أبي حنيفة قال الحافظ في الفتح ( 9/187) :" وذهب أبو حنيفة إلى انه لا يُشترط الولي أصلاً ، ويجوز أن تُزوِّج المرأةُ نفسها ولو بغير إذن وليها إذا تزوجت كفؤاً ، واحتج بالقياس على البيع فإنها تستقل به ، وحمل الأحاديث الواردة في اشتراط الولي على الصغيرة وخصّ بهذا القياس عمومها- وهو عمل سائغ في الأصول وهو جواز تخصيص العموم بالقياس - لكنّ حديث معقل المذكور رفع هذا القياس "
وقال ابنُ عابدين في حاشيته ( 3/55) " وأمّا حديث " أيّما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل ، فنكاحها باطل ، فنكاحها باطل" . وحسّنه الترمذي وحديث " لا نكاح إلا بولي " رواه أبو داود وغيره فمعارض بقوله صلى الله عليه وسلم " الأيّمُ أحقُّ بنفسها من وليها " رواه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي ومالك في الموطأ .
والأيّمُ من لا زوج لها بكراً أو لا ، فإنّه ليس للولي إلا مباشرة العقد إذا رضيت ،وقد جعلها أحقُّ منه به ، ويترجح هذا بقوة السند والإتفاق على صحته بخلاف الحديثين الأولين فإنهما ضعيفان أو حسنان ، أو يجمع بالتخصيص, أو بأنّ النفي للكمال أو بأنّ يراد بالولي من يتوقف على إذنه- أي لا نكاح إلا بمن له ولاية- لينفى نكاح الكافر للمسلمة والمعتوه والعبد والأمة .. "
هذا وقد ذهب الجصاص الحنفي في تفسيره إلى الاستدلال بأية الجمهور لتأييد مذهب أبي حنيفة فقال : " ولا تعضلوهن " معناه : لا تمنعوهن أو لا تضيقوا عليهن في التزويج وقد دلت الآية من وجوه على جواز النكاح إذا عقدت على نفسها بغير ولي ولا إذن وليها :
أحدهما : إضافة العقد إليها من غير شرط إذن الولي .
الثاني : نهيه عن العضل إذا تراضى الزوجان .
قال : " ونظيرُ هذه الآية في جواز النكاح بغير ولي قوله تعالى : " فإن طلّقها فلا تحل له من بعد تنكح زوجاً غيره ، فإن طلّقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا "
قد حوى الدلالة من وجهين على ما ذكرنا ، أحدهما : إضافته عقد النكاح إليها في قوله : " حتى تنكح زوجاً غيره " والثاني : " فلا جناح عليهما أن يتراجعا " فنسب التراجع إليهما من غير ذكر الولي " .
وقال : " ومن دلائل القرآن على ذلك قوله تعالى " فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف "
فجاز فعلها في نفسها من غير شرط الولي ، وفي إثبات شرط الولي في صحة العقد نفي لموجب الآية .
واستدل الجصّاصُ للأحناف كذلك ، بحديث سهل بن سعد الساعدي في قصة الواهبة الذي رواه الشيخان ولفظ مسلم : جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله جئت أهب لك نفسي فنظر إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فصّعد النظر إليها وصوّبه ثم طأطأ رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه ، فلمّا رأت المرأة أنّه لم يقض فيها شيئاً جلست ، فقام رجل من أصحابه فقال : يا رسول الله إن لم تكن لك بها حاجة فزوجنيها .. . الحديث وفي آخره قوله عليه السلام ... ((اذهب فقد ملّكتكها بما معك من القرآن ))
الخلاصة
والخلاصة أنّ إناطة تزويج المرأة للولي ليس فيه هضم لحقوقها ، أو حطٌ من مكانتها بل العكس هو الصحيح ، إذ لا يخفى لكلّ من تأمل بموضوعية وإنصاف أنّ كل ما في الأمر صيانة المرأة المجبولة على الحياء عن التبذل ، وصفاقة الوجه ، وحفظها من الاحتكاك المباشر بالرجال الأجانب ، سيما في موضوعات حساسة كهذه ، ذات علاقة وثيقة بالفروج ، كما أن من مقاصد الشارع في هذه القضية صون المرأة عن الاستغفال ، أو الاستغلال إذ أنّ الموافقة على الزواج من رجل ما يستدعي بحثاً وسؤالاً عن دينه وأخلاقه ووضعه الاجتماعي ، وهذا يتطلب طرقاً لأبواب الغير واتصالاً بذوي العلاقة المباشرة بالخاطب وتلك لعمري أمور تعفّ عن خوضها ذوات الخدور المحصنات .
الأحكام المترتبة على تزويج المرأة نفسها بلا ولي :
ذكر أهل العلم أحكاماً تترتب على تزويج المرأة نفسها بلا ولي – طبقاً – لاختلافهم في اشتراط الولي من عدمه ، وقد ذهب جماهير أهل العلم إلى بطلان النكاح بلا ولي ، ووجوب فسخه .
المالكية :
قال ابن جزي في القوانين (1/133) : " الباب الثالث في الولي ، وفيه أربع مسائل : المسألة الأولى : في حكمة وهو شرط واجب خلافاً لأبي حنيفة ،فلا تعقد المرأة النكاح على نفسها ولا على غيرها بكراً كانت أو ثيباً أو دنية رشيدة أو سفيهة ، حرة أو أمة , أذن لها وليها أم لم يأذن فإن وقع فسخ قبل الدخول وبعده ، وإن أطال وولدت الأولاد ، ولا حدّ في الدخول للشبهة وفيه الصداق المُسمّى" .
الشافعية :
قال الشافعي وأصحابُه : إنّ النكاح بغير ولي باطل مفسوخ أبداً وفسخه بغير طلاق ، ولم يفرقوا بين الدنية الحال ، وبين الشريفة لإجماع العلماء على أنْ لا فرق بينهما في الدماء .. التمهيد 19/95 .
قال في روضة الطالبين ( 7/51) " إذا وطئ في نكاح بلا ولي وجب مهر المثل ، ولا يعتقد تحريمه أو إباحته باجتهاد أو تقليد أو حسبان مجرد لشبهة اختلاف العلماء ، ولكن معتقد التحريم يعزر".
الحنابلة :
قال ابن قدامة في المغني ( 7/ 5) : " النكاح لا يصح إلا بولي ولا تملك المرأة تزويج نفسها ولا غيرها ، ولا توكيل غير وليها في تزويجها فإن فعلت لم يصح النكاح .
روي هذا عن عمر, وعلي, وابن مسعود, وابن عباس, وأبي هريرة, وعائشة -رضي الله عنهم- وإليه ذهب سعيد بن المسيب, والحسن, وعمر بن عبد العزيز وجابر بن زيد, والثوري, وابن أبي ليلى, وابن شبرمة, وابن المبارك, وعبيد الله العنبري, والشافعي, وإسحاق, وأبو عبيد .
مفاسد الزواج بلا ولي :
* نشاة العلاقات المحرمة:
لا يخفى أن تَرْكَ الحبل على الغارب للفتاة أو المرأة لتُزِّوجُ نفسها بنفسها ، سيفتحُ البابَ على مصرعيه لنشأة العلاقات الآثمة بين الجنسين ، فكل فتاة صاحبت فتى أو امرأة صادقت رجلاً فاكتشف أمرهما سيبادران إلى الإدعاء بأنهما متزوجان !!
بل سيبادر كلُّ عاشقين إلى أقرب مأذون شرعي لإضفاء الصفة الشرعية على علاقتهما بلا علم الوالدين أو الأقارب أو الأولياء طالما أن القضية لا تستدعي أكثر من جرّة قلم على ورقة المأذون الشرعي .
ولربما غاب هاجس الشعور بالذنب من أعماق ضمائر العُشَّاق طالما أنهم يمتثلون مذهباً فقهياً مهما كان بعيداً عن النصّ وروح الشريعة الغراء !
* تصدّعُ العلاقات الأُسرية :
فإذا كانت الفتاة قادرة على اتخاذ قرار تزويج نفسها بنفسها حتى وإن رفض أبوها أو وليها فإنّ ذلك إيذان بنشأة الكراهة والشعور بالغبن لدى الأب الذي أجهد نفسه وبذل نفيس وقته وخلاصة خبرته لتربية بُنيته فإذا هي خارجة عن طوعه ، متمردة على إرادته ، مستقلة بنفسها ، حرة في تصرفاتها !
وفى النهايه ارجو من كل فتاه وبنت جميله ان تنظر الى مستقبلها وماذا سيحدث لها ان هى خالفت تعاليم الله ورسوله الكريم وان تتيقن من ان اهلها لا يبتغون الا خيرا لها حفظكم الله ووفقنا الى ما فيه الخير مجهود مشكور يا استاذ محمد ولكن يبقى سؤال الاخت اسماء يحتاج الى اجابه | |
|
| |
اشراقة امل
عدد المساهمات : 55 نقاط : 63 تاريخ التسجيل : 22/10/2011
| موضوع: رد: جوازه على ورقة كراسه(حلقة الاربعاء 27/3/2013) الثلاثاء 2 أبريل 2013 - 22:23 | |
| - اسماء كتب:
شكرا للصديق محمد حمدى على هذا المجهود ولكن يا عزيزى محمد لى سؤال هل القانون يمنع البنت ان تزوج نفسها بدون ولى مادامت قد تخطت ال21 سنة ؟
سؤال يحتاج الى اجابه | |
|
| |
محمد حمدى العجان
عدد المساهمات : 49 نقاط : 53 تاريخ التسجيل : 24/03/2013
| موضوع: رد: جوازه على ورقة كراسه(حلقة الاربعاء 27/3/2013) الأربعاء 3 أبريل 2013 - 7:22 | |
| القانون المصرى وفى الاحوال الشخصيه يعمل بمذهب الامام ابى حنيفه النعمان والذى يجيز للفتاه البكر ان تزوج نفسها بدون ولى اذا كان زواج شرعى وبحسب القانون المدنى المصرى وبالتبعيه له فان بلوغ سن 21 عام يكون من حق الفتاه ان توقع على العقود بكافه انواعها ايا كانت ومنها عقود الزواج باعتبارها ذات اثار ملموسه فى المجتمع وبالتالى فالقانون المصرى لايمنع البنت ان تزوج نفسها اذا بلغت الواحد وعشرون عاما انما نعود فنؤكد ان المذهب الحنفى المعمول به فى مصر فى الاحوال الشخصيه اخذ به علمائنا ومشرعينا تسهيلا على امور الزواج والنواحى الشرعيه بكافه انواعها ولم يكن قد ظهر ما يحدث الان لبناتنا ونرجو من كل بناتنا ان تترفع عن اى شئ يضر بها وان تكون كالجوهره المصونه التى يرغب بها الكل وان تكون مرفوعه الرأس دائما لأنه بعد ان ينتهى الحلم الجميل تستيقظ الفتاه على واقع مؤلم فهى قد ازلت ناصيتها وناصيه اهلها وتقوم هى بالسعى لاثبات حقها مره اخرى وتقوم بكسر اهلها ارجو من كل بنت جميله ان تتأكد من ان الله ورسولنا الكريم شرع هذا الامر حمايه لها من التدليس عليها حفظ الله كل بناتنا والهمهم الثواب دائما | |
|
| |
اشراقة امل
عدد المساهمات : 55 نقاط : 63 تاريخ التسجيل : 22/10/2011
| موضوع: رد: جوازه على ورقة كراسه(حلقة الاربعاء 27/3/2013) الجمعة 5 أبريل 2013 - 20:04 | |
| شكرا يا استاذ محمد | |
|
| |
adel
عدد المساهمات : 20 نقاط : 20 تاريخ التسجيل : 22/10/2011
| موضوع: رد: جوازه على ورقة كراسه(حلقة الاربعاء 27/3/2013) الجمعة 5 أبريل 2013 - 22:47 | |
| | |
|
| |
نور الهدى مشرف منتدى مناقشة الموضوعات العامة
عدد المساهمات : 337 نقاط : 478 تاريخ التسجيل : 27/06/2009
| موضوع: رد: جوازه على ورقة كراسه(حلقة الاربعاء 27/3/2013) السبت 6 أبريل 2013 - 8:24 | |
| ربنا يستر | |
|
| |
محمد امين
عدد المساهمات : 96 نقاط : 119 تاريخ التسجيل : 05/08/2010
| |
| |
محمد امين
عدد المساهمات : 96 نقاط : 119 تاريخ التسجيل : 05/08/2010
| موضوع: رد: جوازه على ورقة كراسه(حلقة الاربعاء 27/3/2013) الأحد 7 أبريل 2013 - 13:30 | |
| - محمد حمدى العجان كتب:
- القانون المصرى وفى الاحوال الشخصيه يعمل بمذهب الامام ابى حنيفه النعمان والذى يجيز للفتاه البكر ان تزوج نفسها بدون ولى اذا كان زواج شرعى
وبحسب القانون المدنى المصرى وبالتبعيه له فان بلوغ سن 21 عام يكون من حق الفتاه ان توقع على العقود بكافه انواعها ايا كانت ومنها عقود الزواج باعتبارها ذات اثار ملموسه فى المجتمع وبالتالى فالقانون المصرى لايمنع البنت ان تزوج نفسها اذا بلغت الواحد وعشرون عاما انما نعود فنؤكد ان المذهب الحنفى المعمول به فى مصر فى الاحوال الشخصيه اخذ به علمائنا ومشرعينا تسهيلا على امور الزواج والنواحى الشرعيه بكافه انواعها ولم يكن قد ظهر ما يحدث الان لبناتنا ونرجو من كل بناتنا ان تترفع عن اى شئ يضر بها وان تكون كالجوهره المصونه التى يرغب بها الكل وان تكون مرفوعه الرأس دائما لأنه بعد ان ينتهى الحلم الجميل تستيقظ الفتاه على واقع مؤلم فهى قد ازلت ناصيتها وناصيه اهلها وتقوم هى بالسعى لاثبات حقها مره اخرى وتقوم بكسر اهلها ارجو من كل بنت جميله ان تتأكد من ان الله ورسولنا الكريم شرع هذا الامر حمايه لها من التدليس عليها حفظ الله كل بناتنا والهمهم الثواب دائما | |
|
| |
محمد امين
عدد المساهمات : 96 نقاط : 119 تاريخ التسجيل : 05/08/2010
| |
| |
محمد امين
عدد المساهمات : 96 نقاط : 119 تاريخ التسجيل : 05/08/2010
| موضوع: رد: جوازه على ورقة كراسه(حلقة الاربعاء 27/3/2013) الأحد 7 أبريل 2013 - 13:32 | |
| - اشراقة امل كتب:
- محمد حمدى العجان كتب:
- لكل بناتنا الغاليين علينا وزهرات بيوتنا ونور عيون اهالينا وردا على ما جاء من سؤال فلن يرفض الماذون عقد القران لأنه وببساطه لا يعلم طبيعه العلاقه الموجوده فربما قال فى نفسه ان هناك علاقه ما تمت ويريدون اصلاحها فلا يتردد فى فعل ذلك ويقوم اتباعا للمذهب الحنفى بعقد القران رسميا وان كان قد توثق هنا فان شرط العلانيه والاشهار عنه قد اختفى وانما شرع وجود الولى حفظا وصونا لحقوق وكرامه الفتاه وللاعلام بالزواج حيثما تم ويكون لولى الامر فى هذه الحاله احد الخيارين اما ان يوافق على ما تم على مضض ويصبح العقد مكتمل اركانه او ان يقوم برفع دعوى للتفريق بينهما لعدم التكافؤ ويتم تطليق الفتاه وانصح كل بناتنا الا تنساق الى عبارات الغزل والحب وتنسى انها زهره وتاج على رؤس والديها وانهم يريدون لها كل الخير وربما يرون ما لا تراه هى فعليها ان تعف نفسها ولا تسلمها الا لمن يستحقها بشرع الله
واخيرا اقتبس لكم الدراسه البحثيه للدكتور محمد رياض المسيرى عن شروط النكاح علها تفيد الكل من الشروط التي وقع فيها الخلاف بين العلماء ، شرط الولي في النكاح فأحببت بحث هذا الموضوع ولمّ أطرافه إفادة للجميع ووصولاً إلى الحق والله المستعان .
تعريفُ الولي في الاصطلاح العلمي :
قال الشوكاني في النيل ( 6/ 120 ) :" الوليُّ : هو الأقرب من العصبة من النسب ثم من السبب ثم من عصبته ، وليس لذوي السهام ولا لذوي الأرحام من الأولياء ،فإذا لم يكن ثمّ ولي أو كان موجوداً وعضل انتقل الأمر إلى السلطان" .
وقال الماوردي في الإقناع ( 1/ 124 ) : " أولى النّاس بإنكاح المرأة أبوها ثم أبوه – أي جدها لأبيها – ثم أخوها ثم بنوه ثم الأقرب فالأقرب من عصبتها ثم معتقها ثم عصبته ثم السلطان فهو ولي من لا ولي لها "
وقال ابن حزم في المُحلى ( 9/ 451 ) : " ولا يحلُّ للمرأة نكاحٌ ، ثيباً كانت أو بكراً إلا بإذن وليها: الأب ، أو الإخوة أو الجدّ أو الأعمام أو بني الأعمام وإن بعدوا ، والأقرب فالأقرب أولى ، وليس ولد المرأة وليا لها .. "
أهميةُ الولي في النكاح :
من أعظم التدابير الشرعية التي وضعها الشارع الحكيم لصيانة المرأة اشتراط الولي في نكاحها لما في ذلك من الحفاظ التام لمستقبل المرأة وكرامتها ، فضلاً عن مراعاة مجامع الحياء في شخصيتها وقطع الطريق على الانتهازيين ، والاستغلاليين من الرجال لئلَا يهتبلوا الفرصة السانحة ، الناجمة من الضعف الجبلي لدى عموم النساء فتقع المرأة ضحية باردة في أيدي العابثين !! .
ناهيك أنّ النكاح قضية ذات ارتباط وثيق بالفروج وهو ما أراد الإسلام تجنيب المرأة مغبة الخوض في حيثياته ومناقشاته مراعاة لمشاعرها العفوية ، وطبيعتها الأنثوية .
اختلاف العلماء في اشتراط الولي على قولين :
أولاً : ذهب جمهورُ أهلِ العلم سلفاً وخلفاً إلى اشتراط الولي في النكاح ، وقالوا : لا يصحُّ النكاحُ إلا بولي بل نقل الحافظ ابن حجر عن ابن المنذر قوله : إنّه لا يُعرف عن أحد من الصحابة خلاف ذلك " ( الفتح 9/ 187 )
واستدلوا بما يلي :
أولاً : من القرآن الكريم :
1/ قوله تعالى : " ولا تُنكحوا المشركين حتى يؤمنوا .. " البقرة : قال الحافظ في الفتح ( 9/ 184 ) : " ووجه الاحتجاج من الآية والتي بعدها أنّه تعالى خاطب بالنكاح الرجال ، ولم يخاطب به النساء فكأنه قال : لا تُنكحوا أيها الأولياء مولياتكم للمشركين " وقال ابن كثير ( 1/ 377 ):" لا تُزوِّجوا الرجالَ المشركين النساء المؤمنات " 77 وقال القرطبي في الجامع ( 3/ 49 ) : " وفي هذه الآية دليل بالنصّ على أنه لا نكاح إلا بولي"
2/ قوله تعالى : " وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن ... " الآية .
ووجه الدلالة من الآية : قولُه خطاباً للأولياء : ( فلا تعضلوهن ) وهذا الإسناد في الخطاب للأولياء دال على أنّ الأمر موكلٌ إليهم في التزويج لا إلى مولياتهم .
قال البخاري في الصحيح (9/ 182) : فدخل فيه الثيب وكذلك البكر " قلت : ولهذه الآية سبب نزول أخرجه الشيخان وهذا لفظ البخاري قال : عن الحسن قال : ( فلا تعضلوهن )
قال : حدثني مَعْقِلُ بن يَسَار ، أنّها نزلت فيه قال : زوّجتُ أُختاً لي من رجل فطلّقها ، حتى إذا انقضت عدتُها جاء يخطُبها ، فقلتُ له : زوّجتُك وأفرشتُك وأكرمتُك فطلقتها ثم جئت تخطبُها ، لا والله لا تعود إليك أبداً ، وكان رجلاً لا بأس به ، وكانت المرأةُ تريدُ أن ترجع إليه فأنزل الله هذه الآية : ( فلا تعضلوهن ) فقلتُ : الآن أفعلُ يا رسول الله قال : فزوّجها إياه" .
قال الحافظ : ( الفتح 9/ 187) :" وهي أصرحُ دليل على اعتبار الولي ، وإلا لما كان لعضله معنى ، ولأنها لو كان لها أن تُزوّج نفسها لم تحتج إلى أخيها ، ومن كان أمرُه إليه لا يُقالُ : إنّ غيرَه منعه منه"
وقال القرطبيُ (الجامع 3/105) : " ففي الآية : دليلُ على أنّه لا يجوزُ النكاحُ بغير ولي لأنّ أُختَ معقل كانت ثيباً ، ولو كان الأمرُ إليها دون وليها لزوّجت نفسها ، ولم تحتج إلى وليها معقل فالخطاب إذاً في قوله تعالى : ( فلا تعضلوهن ) للأولياء ، وأنّ الأمر إليهم في التزويج مع رضاهن "
وقال الإمام الطبري في تفسيره ( 2/ 488) : " وفي هذه الآية الدلالةُ الواضحة على صحة قول من قال : لا نكاح إلا بولي من العصبة وذلك لأنّ الله – تعالى ذكره – منع الوليّ من عضل المرأة إن أرادت النكاح ونهاه عن ذلك ، فلو كان للمرأة إنكاح نفسها بغير إنكاح وليها إياها ، أو كان لها تولية من أرادت توليته في إنكاحها لم يكن لنهي وليها عن عضلها معنى مفهوم .. "
3- قوله تعالى : ( وأنكحوا الأيامى منكم ، والصالحين من عبادكم وإماءكم .. )
قال القرطبي : " فلم يخاطبْ تعالى بالنكاح غير الرجال ، ولو كان إلى النساء لذكرهن "
وقال ابن سعدي في تفسيره ( 5/ 414) : " يأمرُ تعالى الأولياء والأسياد بإنكاح من تحت ولايتهم من الأيامى وهم : من لا أزواج لهم من رجال ونساء ، ثيبات وأبكار "
وقال السيوطي في :( الاكليل ص 193) : " وأنكحوا الأيامى منكم " فيها الأمر بالإنكاح فاستدل به الشافعي على اعتبار الولي ، لأنّ الخطاب له ، وعدم اسقلال المرأة به "
وقال ابن حزم في المحلي ( 9/ 451) : " وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين .. " وهذا خطاب للأولياء لا للنساء" .
4/ قوله تعالى : " فانكحوهن بإذن أهلهن " [ النساء : 52 ]
قال القرطبي في الجامع ( 3/49) : " وممّا يدل على هذا أيضاً من الكتاب – أي اشتراط الولي – قوله تعالى " فانكحوهن بإذن أهلهن " فلم يخاطب تعالى بالنكاح غير الرجال ولو كان إلى النساء لذكرهن "
قال البغوي في ( المعالم : 1/416) : " فانكحوهن " يعني الإماء " بإذن أهلهن " أي مواليهن " .
وقال العلّامة البيضاوي في تفسيره ( 1/ 210) " فانكحوهن بإذن أهلهن " يريد أربابهن واعتبار إذنهم مطلقاً .. الأدلة من السنة
1- روى أبو داود وغيرُه من حديث أبي بردة عن أبيه – أبي موسى الأشعري- : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " لا نكاح إلا بولي " ( أبو داود 2085) ( الترمذي : 1102) ( ابن ماجه : 1880) ( ابن حبان : 4075) وصححه ، ( الحاكم : 2710) وصححه كذلك .
قلتُ : وقد أُختلف في وصله وإرساله ، ورجّح الترمذي وصله كما استوفى الحافظ ابن حجر طرق الحديث عند شرحه لأبواب كتاب النكاح في ( الفتح : 9/184) .
قال الترمذي : والعملُ في هذا الباب على حديث النبي صلى الله عليه وسلم " لا نكاح إلا بولي " عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم عمر ابن الخطاب ، وعلي بن أبي طالب ، وعبد الله بن عباس ، وأبو هريرة وغيرهم ، وهكذا رُوي عن بعض فقهاء التابعين أنهم يقولون:" لا نكاح إلا بولي" منهم سعيد بن المسيب ، والحسن البصري ، وشُريح , وإبراهيم النخعي وعمر بن عبدالعزيز وغيرهم .
وبهذا القول يقول سفيان الثوري, والأوزاعي ، ومالك, وعبد الله بن المبارك والشافعي, وأحمد , وإسحاق .
وقال ابن رشد الحفيد في ( بداية المجتهد 2/10) :" ذهب مالك إلى أنه لا يكون النكاح إلا بولي وأنها شرط في الصحة"
وقال البغوي في شرح السُنّة ( 9/40) : " والعمل على حديث النبي صلى الله عليه وسلم " لا نكاح إلا بولي " عند عامة أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم "
ونقل الحافظُ عن ابن المنذر في ( الفتح 9/187) قوله : " إنّه لا يُعرف عن أحد من الصحابة خلاف ذلك "
قال شعيب في حاشيته على شرح السُنّة للبغوي (9/41) " وقد جعل الإمام الطحاوي في معاني الآثار (2/4) أبا يوسف ، ومحمد بن الحسن في عداد من يقول إنّه لا يجوز تزويج المرأة نفسها إلا بإذن وليها "
قلت : وكذا نسب القول إليهما الجصاص الحنفي في تفسيره (1/401)
2- روى الترمذي وغيره عن عائشة – رضي الله عنها – (( أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : أيّما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل ، فنكاحها باطل ، فنكاحها باطل ، فإن دخل بها فلها مهر المثل بما استحل من فرجها فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له ))
( الترمذي 1108) وحسّنه ، وقال الحافظُ : " وصحّحه أبو عوانه وابنُ خزيمة ، وابنُ حبان والحاكم " [ الفتح 9/184]
ثانياً : قولُ أبي حنيفة قال الحافظ في الفتح ( 9/187) :" وذهب أبو حنيفة إلى انه لا يُشترط الولي أصلاً ، ويجوز أن تُزوِّج المرأةُ نفسها ولو بغير إذن وليها إذا تزوجت كفؤاً ، واحتج بالقياس على البيع فإنها تستقل به ، وحمل الأحاديث الواردة في اشتراط الولي على الصغيرة وخصّ بهذا القياس عمومها- وهو عمل سائغ في الأصول وهو جواز تخصيص العموم بالقياس - لكنّ حديث معقل المذكور رفع هذا القياس "
وقال ابنُ عابدين في حاشيته ( 3/55) " وأمّا حديث " أيّما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل ، فنكاحها باطل ، فنكاحها باطل" . وحسّنه الترمذي وحديث " لا نكاح إلا بولي " رواه أبو داود وغيره فمعارض بقوله صلى الله عليه وسلم " الأيّمُ أحقُّ بنفسها من وليها " رواه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي ومالك في الموطأ .
والأيّمُ من لا زوج لها بكراً أو لا ، فإنّه ليس للولي إلا مباشرة العقد إذا رضيت ،وقد جعلها أحقُّ منه به ، ويترجح هذا بقوة السند والإتفاق على صحته بخلاف الحديثين الأولين فإنهما ضعيفان أو حسنان ، أو يجمع بالتخصيص, أو بأنّ النفي للكمال أو بأنّ يراد بالولي من يتوقف على إذنه- أي لا نكاح إلا بمن له ولاية- لينفى نكاح الكافر للمسلمة والمعتوه والعبد والأمة .. "
هذا وقد ذهب الجصاص الحنفي في تفسيره إلى الاستدلال بأية الجمهور لتأييد مذهب أبي حنيفة فقال : " ولا تعضلوهن " معناه : لا تمنعوهن أو لا تضيقوا عليهن في التزويج وقد دلت الآية من وجوه على جواز النكاح إذا عقدت على نفسها بغير ولي ولا إذن وليها :
أحدهما : إضافة العقد إليها من غير شرط إذن الولي .
الثاني : نهيه عن العضل إذا تراضى الزوجان .
قال : " ونظيرُ هذه الآية في جواز النكاح بغير ولي قوله تعالى : " فإن طلّقها فلا تحل له من بعد تنكح زوجاً غيره ، فإن طلّقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا "
قد حوى الدلالة من وجهين على ما ذكرنا ، أحدهما : إضافته عقد النكاح إليها في قوله : " حتى تنكح زوجاً غيره " والثاني : " فلا جناح عليهما أن يتراجعا " فنسب التراجع إليهما من غير ذكر الولي " .
وقال : " ومن دلائل القرآن على ذلك قوله تعالى " فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف "
فجاز فعلها في نفسها من غير شرط الولي ، وفي إثبات شرط الولي في صحة العقد نفي لموجب الآية .
واستدل الجصّاصُ للأحناف كذلك ، بحديث سهل بن سعد الساعدي في قصة الواهبة الذي رواه الشيخان ولفظ مسلم : جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله جئت أهب لك نفسي فنظر إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فصّعد النظر إليها وصوّبه ثم طأطأ رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه ، فلمّا رأت المرأة أنّه لم يقض فيها شيئاً جلست ، فقام رجل من أصحابه فقال : يا رسول الله إن لم تكن لك بها حاجة فزوجنيها .. . الحديث وفي آخره قوله عليه السلام ... ((اذهب فقد ملّكتكها بما معك من القرآن ))
الخلاصة
والخلاصة أنّ إناطة تزويج المرأة للولي ليس فيه هضم لحقوقها ، أو حطٌ من مكانتها بل العكس هو الصحيح ، إذ لا يخفى لكلّ من تأمل بموضوعية وإنصاف أنّ كل ما في الأمر صيانة المرأة المجبولة على الحياء عن التبذل ، وصفاقة الوجه ، وحفظها من الاحتكاك المباشر بالرجال الأجانب ، سيما في موضوعات حساسة كهذه ، ذات علاقة وثيقة بالفروج ، كما أن من مقاصد الشارع في هذه القضية صون المرأة عن الاستغفال ، أو الاستغلال إذ أنّ الموافقة على الزواج من رجل ما يستدعي بحثاً وسؤالاً عن دينه وأخلاقه ووضعه الاجتماعي ، وهذا يتطلب طرقاً لأبواب الغير واتصالاً بذوي العلاقة المباشرة بالخاطب وتلك لعمري أمور تعفّ عن خوضها ذوات الخدور المحصنات .
الأحكام المترتبة على تزويج المرأة نفسها بلا ولي :
ذكر أهل العلم أحكاماً تترتب على تزويج المرأة نفسها بلا ولي – طبقاً – لاختلافهم في اشتراط الولي من عدمه ، وقد ذهب جماهير أهل العلم إلى بطلان النكاح بلا ولي ، ووجوب فسخه .
المالكية :
قال ابن جزي في القوانين (1/133) : " الباب الثالث في الولي ، وفيه أربع مسائل : المسألة الأولى : في حكمة وهو شرط واجب خلافاً لأبي حنيفة ،فلا تعقد المرأة النكاح على نفسها ولا على غيرها بكراً كانت أو ثيباً أو دنية رشيدة أو سفيهة ، حرة أو أمة , أذن لها وليها أم لم يأذن فإن وقع فسخ قبل الدخول وبعده ، وإن أطال وولدت الأولاد ، ولا حدّ في الدخول للشبهة وفيه الصداق المُسمّى" .
الشافعية :
قال الشافعي وأصحابُه : إنّ النكاح بغير ولي باطل مفسوخ أبداً وفسخه بغير طلاق ، ولم يفرقوا بين الدنية الحال ، وبين الشريفة لإجماع العلماء على أنْ لا فرق بينهما في الدماء .. التمهيد 19/95 .
قال في روضة الطالبين ( 7/51) " إذا وطئ في نكاح بلا ولي وجب مهر المثل ، ولا يعتقد تحريمه أو إباحته باجتهاد أو تقليد أو حسبان مجرد لشبهة اختلاف العلماء ، ولكن معتقد التحريم يعزر".
الحنابلة :
قال ابن قدامة في المغني ( 7/ 5) : " النكاح لا يصح إلا بولي ولا تملك المرأة تزويج نفسها ولا غيرها ، ولا توكيل غير وليها في تزويجها فإن فعلت لم يصح النكاح .
روي هذا عن عمر, وعلي, وابن مسعود, وابن عباس, وأبي هريرة, وعائشة -رضي الله عنهم- وإليه ذهب سعيد بن المسيب, والحسن, وعمر بن عبد العزيز وجابر بن زيد, والثوري, وابن أبي ليلى, وابن شبرمة, وابن المبارك, وعبيد الله العنبري, والشافعي, وإسحاق, وأبو عبيد .
مفاسد الزواج بلا ولي :
* نشاة العلاقات المحرمة:
لا يخفى أن تَرْكَ الحبل على الغارب للفتاة أو المرأة لتُزِّوجُ نفسها بنفسها ، سيفتحُ البابَ على مصرعيه لنشأة العلاقات الآثمة بين الجنسين ، فكل فتاة صاحبت فتى أو امرأة صادقت رجلاً فاكتشف أمرهما سيبادران إلى الإدعاء بأنهما متزوجان !!
بل سيبادر كلُّ عاشقين إلى أقرب مأذون شرعي لإضفاء الصفة الشرعية على علاقتهما بلا علم الوالدين أو الأقارب أو الأولياء طالما أن القضية لا تستدعي أكثر من جرّة قلم على ورقة المأذون الشرعي .
ولربما غاب هاجس الشعور بالذنب من أعماق ضمائر العُشَّاق طالما أنهم يمتثلون مذهباً فقهياً مهما كان بعيداً عن النصّ وروح الشريعة الغراء !
* تصدّعُ العلاقات الأُسرية :
فإذا كانت الفتاة قادرة على اتخاذ قرار تزويج نفسها بنفسها حتى وإن رفض أبوها أو وليها فإنّ ذلك إيذان بنشأة الكراهة والشعور بالغبن لدى الأب الذي أجهد نفسه وبذل نفيس وقته وخلاصة خبرته لتربية بُنيته فإذا هي خارجة عن طوعه ، متمردة على إرادته ، مستقلة بنفسها ، حرة في تصرفاتها !
وفى النهايه ارجو من كل فتاه وبنت جميله ان تنظر الى مستقبلها وماذا سيحدث لها ان هى خالفت تعاليم الله ورسوله الكريم وان تتيقن من ان اهلها لا يبتغون الا خيرا لها حفظكم الله ووفقنا الى ما فيه الخير مجهود مشكور يا استاذ محمد ولكن يبقى سؤال الاخت اسماء يحتاج الى اجابه | |
|
| |
السندباد وليد
عدد المساهمات : 70 نقاط : 125 تاريخ التسجيل : 04/12/2009
| |
| |
admin Admin
عدد المساهمات : 2245 نقاط : 4031 تاريخ التسجيل : 14/05/2009 الموقع : تنمية مهارات العمل الاعلامى
| موضوع: رد: جوازه على ورقة كراسه(حلقة الاربعاء 27/3/2013) الإثنين 8 أبريل 2013 - 22:32 | |
|
شكرا لكم ولآرائكم وكلها وجهات نظر لها وجاهتها
| |
|
| |
admin Admin
عدد المساهمات : 2245 نقاط : 4031 تاريخ التسجيل : 14/05/2009 الموقع : تنمية مهارات العمل الاعلامى
| موضوع: رد: جوازه على ورقة كراسه(حلقة الاربعاء 27/3/2013) الثلاثاء 9 أبريل 2013 - 16:17 | |
| - محمد حمدى العجان كتب:
- الف شكر لاستاذى العزيز ولمواضيعه الغايه فى الاهميه والتى للاسف الشديد انتشرت بيننا بقوه ويخشى المجتمع ان يتصارح بها بدعوى العيب وميصحش ودائما نلقى باللائمه على الفتاه المسكينه
الى مزيد من التقدم فى العمل يا استاذى العزيز وفقك الله دائما الى ما فيه الخير وجعلك ممن يهدون الى طريق الثواب
a;vh dh lpl] | |
|
| |
admin Admin
عدد المساهمات : 2245 نقاط : 4031 تاريخ التسجيل : 14/05/2009 الموقع : تنمية مهارات العمل الاعلامى
| موضوع: رد: جوازه على ورقة كراسه(حلقة الاربعاء 27/3/2013) الثلاثاء 9 أبريل 2013 - 16:19 | |
| - عبد الفتاح غنيم كتب:
- محمد حمدى العجان كتب:
- الف شكر لاستاذى العزيز ولمواضيعه الغايه فى الاهميه والتى للاسف الشديد انتشرت بيننا بقوه ويخشى المجتمع ان يتصارح بها بدعوى العيب وميصحش ودائما نلقى باللائمه على الفتاه المسكينه
الى مزيد من التقدم فى العمل يا استاذى العزيز وفقك الله دائما الى ما فيه الخير وجعلك ممن يهدون الى طريق الثواب
a;vh dh lpl]
ارب ترجع بالسلامه او نتقابل ان شاء الله فى رمضان شكرا لك يا محمد واخبار الجو فى السعودية ايه ؟ ي | |
|
| |
محمد امين
عدد المساهمات : 96 نقاط : 119 تاريخ التسجيل : 05/08/2010
| موضوع: رد: جوازه على ورقة كراسه(حلقة الاربعاء 27/3/2013) السبت 13 أبريل 2013 - 6:40 | |
| للاسف ضيعتى نفسك | |
|
| |
محمد امين
عدد المساهمات : 96 نقاط : 119 تاريخ التسجيل : 05/08/2010
| موضوع: رد: جوازه على ورقة كراسه(حلقة الاربعاء 27/3/2013) السبت 13 أبريل 2013 - 6:41 | |
| اتمنى كل بنت تقرا هذه المشكلة | |
|
| |
محمد حمدى العجان
عدد المساهمات : 49 نقاط : 53 تاريخ التسجيل : 24/03/2013
| موضوع: رد: جوازه على ورقة كراسه(حلقة الاربعاء 27/3/2013) السبت 13 أبريل 2013 - 7:20 | |
| الجو هنا جميل جدا وانشاء الله نصلى مع بعض فى الكعبه جماعه | |
|
| |
admin Admin
عدد المساهمات : 2245 نقاط : 4031 تاريخ التسجيل : 14/05/2009 الموقع : تنمية مهارات العمل الاعلامى
| موضوع: رد: جوازه على ورقة كراسه(حلقة الاربعاء 27/3/2013) الأحد 14 أبريل 2013 - 0:44 | |
| ان شاء الله | |
|
| |
السندباد وليد
عدد المساهمات : 70 نقاط : 125 تاريخ التسجيل : 04/12/2009
| موضوع: رد: جوازه على ورقة كراسه(حلقة الاربعاء 27/3/2013) الإثنين 15 أبريل 2013 - 8:23 | |
| - نور الهدى كتب:
ربنا يستر اخبارك ايه طمنينا عليكى | |
|
| |
كاميليا
عدد المساهمات : 131 نقاط : 211 تاريخ التسجيل : 17/05/2010
| موضوع: رد: جوازه على ورقة كراسه(حلقة الاربعاء 27/3/2013) الإثنين 15 أبريل 2013 - 8:55 | |
|
ده جواز صيح مائه فى المائه مادامت البنت تخطت ال 21 تقدر تجوز نفسه بدون ولى
| |
|
| |
كاميليا
عدد المساهمات : 131 نقاط : 211 تاريخ التسجيل : 17/05/2010
| موضوع: رد: جوازه على ورقة كراسه(حلقة الاربعاء 27/3/2013) الإثنين 15 أبريل 2013 - 8:57 | |
|
لو واحد اخد بنت وراح بيها للقسم وقال انا عاوز اتجوزها هيجيبوا ماذون ويجوزوهاله
| |
|
| |
admin Admin
عدد المساهمات : 2245 نقاط : 4031 تاريخ التسجيل : 14/05/2009 الموقع : تنمية مهارات العمل الاعلامى
| موضوع: رد: جوازه على ورقة كراسه(حلقة الاربعاء 27/3/2013) الثلاثاء 16 أبريل 2013 - 0:21 | |
| | |
|
| |
admin Admin
عدد المساهمات : 2245 نقاط : 4031 تاريخ التسجيل : 14/05/2009 الموقع : تنمية مهارات العمل الاعلامى
| موضوع: رد: جوازه على ورقة كراسه(حلقة الاربعاء 27/3/2013) الثلاثاء 16 أبريل 2013 - 0:23 | |
| - كاميليا كتب:
لو واحد اخد بنت وراح بيها للقسم وقال انا عاوز اتجوزها هيجيبوا ماذون ويجوزوهاله هذا اذا كان هناك امر واقع فرض نفسه طبعا فاهمه | |
|
| |
| جوازه على ورقة كراسه(حلقة الاربعاء 27/3/2013) | |
|