نبتدى منين الـحكاية
اهلا وسهلا بك ضيفا عزيزا على المنتدى ويشرفنا ان تقوم بالتسجيل لتساهم معنا فى بناء صرح ثقافى ينتفع به الجميع
عبد الفتاح غنيم
نبتدى منين الـحكاية
اهلا وسهلا بك ضيفا عزيزا على المنتدى ويشرفنا ان تقوم بالتسجيل لتساهم معنا فى بناء صرح ثقافى ينتفع به الجميع
عبد الفتاح غنيم
نبتدى منين الـحكاية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
المواضيع الأخيرة
» اخون زوجي مع حبيبي السابق... وأكاد انهار !!!
الدســـــــــتور الجديد ( نَقرأ -- نَسْتَفِيد) I_icon_minitimeالأربعاء 14 يوليو 2021 - 17:02 من طرف admin

» مات النبى ومات الصَّحابه
الدســـــــــتور الجديد ( نَقرأ -- نَسْتَفِيد) I_icon_minitimeالأربعاء 14 يوليو 2021 - 17:00 من طرف admin

» فضل الأطعمة التى يحتاجها الجسم بعد الانتهاء من ممارسة الرياضة،
الدســـــــــتور الجديد ( نَقرأ -- نَسْتَفِيد) I_icon_minitimeالأحد 14 يونيو 2020 - 16:02 من طرف admin

» لازم نرجع ونستغفر لعل الرب يتقبِّل
الدســـــــــتور الجديد ( نَقرأ -- نَسْتَفِيد) I_icon_minitimeالجمعة 28 يونيو 2019 - 8:53 من طرف مستر/عطيه الخضرى

» صباحك(127)
الدســـــــــتور الجديد ( نَقرأ -- نَسْتَفِيد) I_icon_minitimeالخميس 28 مارس 2019 - 18:30 من طرف د. محمد عبد المطلب جاد

» صباحك(128)
الدســـــــــتور الجديد ( نَقرأ -- نَسْتَفِيد) I_icon_minitimeالخميس 28 مارس 2019 - 18:28 من طرف د. محمد عبد المطلب جاد

» يا ايها العام اللى عَدَّه
الدســـــــــتور الجديد ( نَقرأ -- نَسْتَفِيد) I_icon_minitimeالثلاثاء 2 يناير 2018 - 5:48 من طرف مستر/عطيه الخضرى

» خذينى إليكِ(7)
الدســـــــــتور الجديد ( نَقرأ -- نَسْتَفِيد) I_icon_minitimeالإثنين 11 ديسمبر 2017 - 6:16 من طرف admin

» برج الحمـــــــــــــــــــــــــــــــــــل
الدســـــــــتور الجديد ( نَقرأ -- نَسْتَفِيد) I_icon_minitimeالثلاثاء 28 فبراير 2017 - 0:22 من طرف admin

المواضيع الأكثر نشاطاً
برنامج (نبتدى منين الحكاية )
أجمل ما قيل فى حب رسول الله
رجل فى غرفة نومى (حلقة الاربعاء26/10/2011)
يوميات اتنين متزوجين
احترمه ولا احبه!!! واخونه!!!حلقة 7/76/2010
ام زوجى اغتصبت عذريتى حلقة الاربعاء 26/5/2010
زوجى صفر على عشرة فى اختبار الثقة (كيد النسا 1)الاربعاء 7/3/2012
هل أكون له زوجة ثانيةلانه تستر على ويقول انه يحبنى ؟
قلبى يحترق لان امى تقتل حبى(حلقة الاربعاء 22/8/2012)
جوازه على ورقة كراسه(حلقة الاربعاء 27/3/2013)

 

 الدســـــــــتور الجديد ( نَقرأ -- نَسْتَفِيد)

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
أم حازم
مشرف منتدى بانوراما المعلومات
مشرف منتدى بانوراما المعلومات
أم حازم


انثى
عدد المساهمات : 2426
نقاط : 3190
تاريخ التسجيل : 13/10/2009
العمر : 61
الموقع : abc4.ahlamontada.net

الدســـــــــتور الجديد ( نَقرأ -- نَسْتَفِيد) Empty
مُساهمةموضوع: الدســـــــــتور الجديد ( نَقرأ -- نَسْتَفِيد)   الدســـــــــتور الجديد ( نَقرأ -- نَسْتَفِيد) I_icon_minitimeالأربعاء 12 ديسمبر 2012 - 7:38


139
الدستور هو القانون الأعلى الذي يحدد القواعد الأساسية لشكل الدولة (بسيطة أم مركبة) ونظام الحكم (ملكي أم جمهوري) وشكل الحكومة (رئاسية أم برلمانية) وينظم السلطات العامة فيها من حيث التكوين والاختصاص والعلاقات التي بين السلطات وحدود كل سلطة والواجبات والحقوق الأساسية للأفراد والجماعات ويضع الضمانات لها تجاه السلطة.

ويشمل اختصاصات السلطات الثلاث ((السلطة التشريعية والسلطة القضائية والسلطة التنفيذية)) وتلتزم به كل القوانين الأدنى مرتبة في الهرم التشريعي فالقانون يجب أن يكون متوخيا للقواعد الدستورية وكذلك اللوائح يجب أن تلتزم بالقانون الأعلى منها مرتبة إذا ما كان القانون نفسه متوخيا القواعد الدستورية. وفي عبارة واحدة تكون القوانين واللوائح غير شرعية إذا خالفت قاعدة دستورية واردة في الوثيقة الدستورية.
المادة الاولى:
جمهورية مصر العربية دولة مستقلة ذات سيادة، موحدة لا تقبل التجزئة، ونظامها ديمقراطى
التغليق: بيقولوا لم تُذكر هنا حدود مصرنا ؟
م
ا رأيكم؟


عدل سابقا من قبل أم حازم في الأربعاء 12 ديسمبر 2012 - 8:34 عدل 2 مرات
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
أم حازم
مشرف منتدى بانوراما المعلومات
مشرف منتدى بانوراما المعلومات
أم حازم


انثى
عدد المساهمات : 2426
نقاط : 3190
تاريخ التسجيل : 13/10/2009
العمر : 61
الموقع : abc4.ahlamontada.net

الدســـــــــتور الجديد ( نَقرأ -- نَسْتَفِيد) Empty
مُساهمةموضوع: رد: الدســـــــــتور الجديد ( نَقرأ -- نَسْتَفِيد)   الدســـــــــتور الجديد ( نَقرأ -- نَسْتَفِيد) I_icon_minitimeالأربعاء 12 ديسمبر 2012 - 7:42


*الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع.
*مبادئ شرائع المصريين من المسيحيين واليهود المصدر الرئيسى للتشريعات المنظِّمة لأحوالهم الشخصية، وشئونهم الدينية، واختيار قياداتهم الروحية.
* الأزهر الشريف هيئة إسلامية مستقلة جامعة، يختص دون غيره بالقيام على كافة شئونه، ويتولى نشر الدعوة الإسلامية وعلوم الدين واللغة العربية فى مصر والعالم. ويؤخذ رأى هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف فى الشئون المتعلقة بالشريعة الإسلامية.
وشيخ الأزهر مستقل غير قابل للعزل، يحدد القانون طريقة اختياره من بين أعضاء هيئة كبار العلماء.
وتكفل الدولة الاعتمادات المالية الكافية لتحقيق أغراضه.
وكل ذلك على النحو الذى ينظمه القانون.
*السيادة للشعب يمارسها ويحميها، ويصون وحدته الوطنية، وهو مصدر السلطات؛ وذلك على النحو المبين فى الدستور.
**
لغاية كده تمام
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
أم حازم
مشرف منتدى بانوراما المعلومات
مشرف منتدى بانوراما المعلومات
أم حازم


انثى
عدد المساهمات : 2426
نقاط : 3190
تاريخ التسجيل : 13/10/2009
العمر : 61
الموقع : abc4.ahlamontada.net

الدســـــــــتور الجديد ( نَقرأ -- نَسْتَفِيد) Empty
مُساهمةموضوع: رد: الدســـــــــتور الجديد ( نَقرأ -- نَسْتَفِيد)   الدســـــــــتور الجديد ( نَقرأ -- نَسْتَفِيد) I_icon_minitimeالأربعاء 12 ديسمبر 2012 - 7:44

المادة 6

يقوم النظام السياسى على مبادئ الديمقراطية والشورى، والمواطنة التى تسوى بين جميع المواطنين فى الحقوق والواجبات العامة، والتعددية السياسية والحزبية، والتداول السلمى للسلطة، والفصل بين السلطات والتوازن بينها، وسيادة القانون، واحترام حقوق الإنسان وحرياته؛ وذلك كله على النحو المبين فى الدستور.
ولا يجوز قيام حزب سياسى على أساس التفرقة بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل أو الدين.
المادة 7

الحفاظ على الأمن القومى، والدفاع عن الوطن وحماية أرضه، شرف وواجب مقدس. والتجنيد إجبارى؛ وفقا لما ينظمه القانون.
المادة 8

تكفل الدولة وسائل تحقيق العدل والمساواة والحرية، وتلتزم بتيسير سبل التراحم والتكافل الاجتماعى والتضامن بين أفراد المجتمع، وتضمن حماية الأنفس والأعراض والأموال، وتعمل على تحقيق حد الكفاية لجميع المواطنين؛ وذلك كله فى حدود القانون.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
أم حازم
مشرف منتدى بانوراما المعلومات
مشرف منتدى بانوراما المعلومات
أم حازم


انثى
عدد المساهمات : 2426
نقاط : 3190
تاريخ التسجيل : 13/10/2009
العمر : 61
الموقع : abc4.ahlamontada.net

الدســـــــــتور الجديد ( نَقرأ -- نَسْتَفِيد) Empty
مُساهمةموضوع: رد: الدســـــــــتور الجديد ( نَقرأ -- نَسْتَفِيد)   الدســـــــــتور الجديد ( نَقرأ -- نَسْتَفِيد) I_icon_minitimeالأربعاء 12 ديسمبر 2012 - 8:11

المادة 9

تلتزم الدولة بتوفير الأمن والطمأنينة وتكافؤ الفرص لجميع المواطنين، دون تمييز.


المادة 10

الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق والوطنية.
وتحرص الدولة والمجتمع على الالتزام بالطابع الأصيل للأسرة المصرية، وعلى تماسكها واستقرارها، وترسيخ قيمها الأخلاقية وحمايتها؛ وذلك على النحو الذى ينظمه القانون.
وتكفل الدولة خدمات الأمومة والطفولة بالمجان، والتوفيق بين واجبات المرأة نحو أسرتها وعملها العام.
وتولى الدولة عناية وحماية خاصة للمرأة المُعيلة والمطلقة والأرملة.
((((((((بيقولوا فين حق المرأة؟)))))))))
المادة 11

ترعى الدولة الأخلاق والآداب والنظام العام، والمستوى الرفيع للتربية والقيم الدينية والوطنية، والحقائق العلمية، والثقافة العربية، والتراث التاريخى والحضارى للشعب؛ وذلك وفقا لما ينظمه القانون.
المادة 12

تحمى الدولة المقومات الثقافية والحضارية واللغوية للمجتمع، وتعمل على تعريب التعليم والعلوم والمعارف.
(((((زعلانين علشان اللغه العربيه))))))))))))


المادة 13

إنشاء الرتب المدنية محظور.
((((((((مش فاهمة المادة)))))))))
المادة 14

يهدف الاقتصاد الوطنى إلى تحقيق التنمية المطردة الشاملة، ورفع مستوى المعيشة وتحقيق الرفاه، والقضاء على الفقر والبطالة، وزيادة فرص العمل، وزيادة الإنتاج والدخل القومي.
وتعمل خطة التنمية على إقامة العدالة الاجتماعية والتكافل، وضمان عدالة التوزيع، وحماية حقوق المستهلك، والمحافظة على حقوق العاملين، والمشاركة بين رأس المال والعمل فى تحمل تكاليف التنمية، والاقتسام العادل لعوائدها.
ويجب ربط الأجر بالإنتاج، وتقريب الفوارق بين الدخول، وضمان حد أدنى للأجور والمعاشات يكفل حياة كريمة لكل مواطن، وحد أقصى فى أجهزة الدولة لا يستثنى منه إلا بناء على قانون.
( ربط تلاجر بالانتاج)
وهل كل الوزارات منتجه؟ يعنى وزارة التربية والتعليم ماذا تنتج؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
أم حازم
مشرف منتدى بانوراما المعلومات
مشرف منتدى بانوراما المعلومات
أم حازم


انثى
عدد المساهمات : 2426
نقاط : 3190
تاريخ التسجيل : 13/10/2009
العمر : 61
الموقع : abc4.ahlamontada.net

الدســـــــــتور الجديد ( نَقرأ -- نَسْتَفِيد) Empty
مُساهمةموضوع: رد: الدســـــــــتور الجديد ( نَقرأ -- نَسْتَفِيد)   الدســـــــــتور الجديد ( نَقرأ -- نَسْتَفِيد) I_icon_minitimeالأربعاء 12 ديسمبر 2012 - 8:15

المادة 15

الزراعة مقوم أساسى للاقتصاد الوطنى، وتلتزم الدولة بحماية الرقعة الزراعية وزيادتها، وتعمل على تنمية المحاصيل والأصناف النباتية والسلالات الحيوانية والثروة السمكية وحمايتها، وتحقيق الأمن الغذائى، وتوفير متطلبات الإنتاج الزراعى وحسن إدارته وتسويقه، ودعم الصناعات الزراعية.
وينظم القانون استخدام أراضى الدولة؛ بما يحقق العدالة الاجتماعية، ويحمى الفلاح والعامل الزراعى من الاستغلال.
المادة 16

تلتزم الدولة بتنمية الريف والبادية، وتعمل على رفع مستوى معيشة الفلاحين وأهل البادية.
المادة 17

الصناعة مقوم أساسى للاقتصاد الوطني، وتحمى الدولة الصناعات الاستراتيجية، وتَدْعُم التطور الصناعي، وتضمن توطين التقنيات الحديثة وتطبيقاتها.
وترعى الدولة الصناعات الحرفية والصغيرة.


المادة 18

الثروات الطبيعية للدولة ملك الشعب، وعوائدها حق له، تلتزم الدولة بالحفاظ عليها، وحسن استغلالها، ومراعاة حقوق الأجيال فيها.
ولا يجوز التصرف فى أملاك الدولة، أو منح امتياز باستغلالها،أو التزام مرفق عام، إلا بناء على قانون.
وكل مال لا مالك له فهو ملك الدولة
طيب والذهب اللى فى منجم السكرى را ح فين؟؟؟؟؟؟؟؟
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
أم حازم
مشرف منتدى بانوراما المعلومات
مشرف منتدى بانوراما المعلومات
أم حازم


انثى
عدد المساهمات : 2426
نقاط : 3190
تاريخ التسجيل : 13/10/2009
العمر : 61
الموقع : abc4.ahlamontada.net

الدســـــــــتور الجديد ( نَقرأ -- نَسْتَفِيد) Empty
مُساهمةموضوع: رد: الدســـــــــتور الجديد ( نَقرأ -- نَسْتَفِيد)   الدســـــــــتور الجديد ( نَقرأ -- نَسْتَفِيد) I_icon_minitimeالأربعاء 12 ديسمبر 2012 - 8:22

المادة 19

نهر النيل وموارد المياه ثروة وطنية، تلتزم الدولة بالحفاظ عليها وتنميتها، ومنع الاعتداء عليها. وينظم القانون وسائل الانتفاع بها.
المادة 20

تلتزم الدولة بحماية شواطئها وبحارها وممراتها المائية وبحيراتها، وصيانة الآثار والمحميات الطبيعية، وإزالة ما يقع عليها من تعديات.
المادة 21

تكفل الدولة الملكية المشروعة بأنواعها العامة والتعاونية والخاصة والوقف، وتحميها؛ وفقا لما ينظمه القانون.
(((((( ( تمااام وياريت نشوف الخصخصه ))))
المادة 22

للأموال العامة حرمة، وحمايتها واجب وطنى على الدولة والمجتمع.


المادة 23

ترعى الدولة التعاونيات بكل صورها، وتدعمها، وتكفل استقلالها.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
أم حازم
مشرف منتدى بانوراما المعلومات
مشرف منتدى بانوراما المعلومات
أم حازم


انثى
عدد المساهمات : 2426
نقاط : 3190
تاريخ التسجيل : 13/10/2009
العمر : 61
الموقع : abc4.ahlamontada.net

الدســـــــــتور الجديد ( نَقرأ -- نَسْتَفِيد) Empty
مُساهمةموضوع: رد: الدســـــــــتور الجديد ( نَقرأ -- نَسْتَفِيد)   الدســـــــــتور الجديد ( نَقرأ -- نَسْتَفِيد) I_icon_minitimeالأربعاء 12 ديسمبر 2012 - 8:31

المادة 24

الملكية الخاصة مصونة، تؤدى وظيفتها الاجتماعية فى خدمة الاقتصاد الوطنى دون انحراف أو احتكار، وحق الإرث فيها مكفول. ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون، وبحكم قضائى؛ ولا تنزع إلا للمنفعة العامة، ومقابل تعويض عادل يُدفع مقدما.
وذلك كله وفقا لما ينظمه القانون.


المادة 25

تلتزم الدولة بإحياء نظام الوقف الخيرى وتشجيعه.
وينظم القانون الوقف، ويحدد طريقة إنشائه وإدارة أمواله، واستثمارها، وتوزيع عوائده على مستحقيها، وفقا لشروط الواقف.


المادة 26

العدالة الاجتماعية أساس الضرائب وغيرها من التكاليف المالية العامة.
ولا يكون إنشاء الضرائب العامة ولا تعديلها ولا إلغاؤها إلا بقانون، ولا يُعفى أحد من أدائها فى غير الأحوال المبينة فى القانون. ولا يجوز تكليف أحد بأداء غير ذلك من الضرائب والرسوم إلا فى حدود القانون.


المادة 27

للعاملين نصيب فى إدارة المشروعات وفى أرباحها، ويلتزمون بتنمية الإنتاج والمحافظة على أدواته وتنفيذ خطته فى وحداتهم الإنتاجية، وفقا للقانون.

ويكون تمثيل العمال فى مجالس إدارة وحدات القطاع العام فى حدود خمسين بالمائة من عدد الأعضاء المنتخبين فى هذه المجالس. ويكفل القانون تمثيل صغار الفلاحين وصغار الحرفيين بنسبة لا تقل عن ثمانين بالمائة فى عضوية مجالس إدارة الجمعيات التعاونية الزراعية والصناعية.
المادة 28

تشجع الدولة الادخار، وتحمى المدخرات وأموال التأمينات والمعاشات.
وينظم القانون ذلك.
(((((((بس أوعوا تدحلوامدخراتهم فى البورصه ويا صابت يا خابت))))))))


المادة 29

لا يجوز التأميم إلا لاعتبارات الصالح العام، وبقانون، ومقابل تعويض عادل.


المادة 30

المصادرة العامة للأموال محظورة.
ولا تجوز المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائى.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
أم حازم
مشرف منتدى بانوراما المعلومات
مشرف منتدى بانوراما المعلومات
أم حازم


انثى
عدد المساهمات : 2426
نقاط : 3190
تاريخ التسجيل : 13/10/2009
العمر : 61
الموقع : abc4.ahlamontada.net

الدســـــــــتور الجديد ( نَقرأ -- نَسْتَفِيد) Empty
مُساهمةموضوع: رد: الدســـــــــتور الجديد ( نَقرأ -- نَسْتَفِيد)   الدســـــــــتور الجديد ( نَقرأ -- نَسْتَفِيد) I_icon_minitimeالأربعاء 12 ديسمبر 2012 - 8:44


المادة 31

الكرامة حق لكل إنسان، يكفل المجتمع والدولة احترامها وحمايتها.
ولا يجوز بحال إهانة أى إنسان أو ازدراؤه.
( ربنا سبحاته كرم الانسان)) قبل وضع الدستور


المادة 32

الجنسية المصرية حق، وينظمه القانون.
(((((مصريه ولى الشرف)))))


33

المواطنون لدى القانون سواء؛ وهم متساوون فى الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم فى ذلك.
المادة 34

الحرية الشخصية حق طبيعى؛ وهى مصونة لا تمس.


المادة 35

فيما عدا حالة التلبس، لا يجوز القبض على أحد ولا تفتيشه ولا حبسه ولا منعه من التنقل ولا تقييد حريته بأى قيد إلا بأمر قضائى مسبب يستلزمه التحقيق.

ويجب أن يبلغ كل من تقيد حريته بأسباب ذلك كتابة خلال اثنتى عشرة ساعة، وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة من وقت تقييد حريته؛ ولا يجرى التحقيق معه إلا فى حضور محاميه؛ فإن لم يكن ندب له محام.

ولكل من تقيد حريته، ولغيره، حق التظلم أمام القضاء من ذلك الإجراء والفصل فيه خلال أسبوع، وإلا وجب الإفراج حتما.

وينظم القانون أحكام الحبس الاحتياطى ومدته وأسبابه، وحالات استحقاق التعويض وأدائه عن الحبس الاحتياطى، أو عن تنفيذ عقوبة صدر حكم بات بإلغاء الحكم المنفذة بموجبه.


المادة 36

كل من يقبض عليه، أو يحبس، أو تقيد حريته بأى قيد، تجب معاملته بما يحفظ كرامته. ولا يجوز تعذيبه، ولا ترهيبه، ولا إكراهه، ولا إيذاؤه بدنيا أو معنويا.

ولا يكون حجزه ولا حبسه إلا فى أماكن لائقة إنسانيا وصحيا، وخاضعة للإشراف القضائى.

ومخالفة شىء من ذلك جريمة يُعاقب مرتكبها وفقا للقانون.

وكل قول صدر تحت وطأة أى مما تقدم، أو التهديد بشىء منه، يهدر ولا يعول عليه.


المادة 37

السجن دار تأديب وتهذيب وإصلاح؛ يخضع للإشراف القضائى، ويحظر فيه كل ما ينافى كرامة الإنسان، أو يعرض صحته للخطر.

وتعنى الدولة بتأهيل المحكوم عليهم، وتيسر لهم سبل الحياة الكريمة بعد الإفراج عنهم.


المادة 38

لحياة المواطنين الخاصة حرمة، وسريتها مكفولة. ولا يجوز مصادرة المراسلات البريدية والبرقية والإلكترونية والمحادثات الهاتفية وغيرها من وسائل الاتصال؛ ولا مراقبتها، ولا الاطلاع عليها إلا فى الأحوال التى يبينها القانون، وبأمر قضائى مسبب.


المادة 39

للمنازل حرمة. وفيما عدا حالات الخطر والاستغاثة، لا يجوز دخولها ولا تفتيشها، ولا مراقبتها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون، وبأمر قضائى مسبب يحدد المكان والتوقيت والغرض. ويجب تنبيه من فى المنازل قبل دخولها أو تفتيشها.
المادة 40

الحياة الآمنة حق تكفله الدولة لكل مقيم على أراضيها، ويحمى القانون الإنسان مما يهدده من ظواهر إجرامية.


المادة 41

لجسد الإنسان حرمة، ويحظر الاتجار بأعضائه. ولا يجوز أن تجرى عليه التجارب الطبية أو العلمية بغير رضاه الحر الموثق، ووفقا للأسس المستقرة فى العلوم الطبية، وعلى النحو الذى ينظمه القانون.
( الحمد لله مافيش حد هياخد قلبى)
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
أم حازم
مشرف منتدى بانوراما المعلومات
مشرف منتدى بانوراما المعلومات
أم حازم


انثى
عدد المساهمات : 2426
نقاط : 3190
تاريخ التسجيل : 13/10/2009
العمر : 61
الموقع : abc4.ahlamontada.net

الدســـــــــتور الجديد ( نَقرأ -- نَسْتَفِيد) Empty
مُساهمةموضوع: رد: الدســـــــــتور الجديد ( نَقرأ -- نَسْتَفِيد)   الدســـــــــتور الجديد ( نَقرأ -- نَسْتَفِيد) I_icon_minitimeالأربعاء 12 ديسمبر 2012 - 8:55

المادة 42

حرية التنقل والإقامة والهجرة مكفولة.

ولا يجوز بحال إبعاد أى مواطن عن إقليم الدولة، ولا منعه من العودة إليه.

ولا يكون منعه من مغادرة الدولة، ولا فرض الإقامة الجبرية عليه إلا بأمر قضائى مسبب، ولمدة محددة.
43

حرية الاعتقاد مصونة.
وتكفل الدولة حرية ممارسة الشعائر الدينية وإقامة دور العبادة للأديان السماوية؛ وذلك على النحو الذى ينظمه القانون.
المادة 44

تُحظر الإساءة أو التعريض بالرسل والأنبياء كافة.
المادة 45

حرية الفكر والرأى مكفولة.
ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل النشر والتعبير


المادة 46

حرية الإبداع بأشكاله المختلفة حق لكل مواطن.

وتنهض الدولة بالعلوم والفنون والآداب، وترعى المبدعين والمخترعين، وتحمى إبداعاتهم وابتكاراتهم، وتعمل على تطبيقها لمصلحة المجتمع.

وتتخذ الدولة التدابير اللازمة للحفاظ على التراث الثقافى الوطنى، وتعمل على نشر الخدمات الثقافية.
المادة 47

الحصول على المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق، والإفصاح عنها، وتداولها، حق تكفله الدولة لكل مواطن؛ بما لا يمس حرمة الحياة الخاصة، وحقوق الآخرين، ولا يتعارض مع الأمن القومى.

وينظم القانون قواعد إيداع الوثائق العامة وحفظها، وطريقة الحصول على المعلومات، والتظلم من رفض إعطائها، وما قد يترتب على هذا الرفض من مساءلة.


المادة 48

حرية الصحافة والطباعة والنشر وسائر وسائل الإعلام مكفولة. وتؤدى رسالتها بحرية واستقلال لخدمة المجتمع والتعبير عن اتجاهات الرأى العام والإسهام فى تكوينه وتوجيهه فى إطار المبادئ الأساسية للدولة والمجتمع والحفاظ على الحقوق والحريات والواجبات العامة، واحترام حرمة الحياة الخاصة للمواطنين ومقتضيات الأمن القومى؛ ويحظر وقفها أو غلقها أو مصادرتها إلا بحكم قضائى.

والرقابة على ما تنشره وسائل الإعلام محظورة، ويجوز استثناء أن تفرض عليها رقابة محددة فى زمن الحرب أو التعبئة العامة.


المادة 49

حرية إصدار الصحف وتملكها، بجميع أنواعها، مكفولة بمجرد الإخطار لكل شخص مصرى طبيعى أو اعتبارى.

وينظم القانون إنشاء محطات البث الإذاعى والتليفزيونى ووسائط الإعلام الرقمى.


المادة 50

للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية، غير حاملين سلاحا، ويكون ذلك بناء على إخطار ينظمه القانون.

وحق الاجتماعات الخاصة مكفول دون إخطار، ولا يجوز لرجال الأمن حضورها أو التنصت عليها.


المادة 51

للمواطنين حق تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية، والأحزاب بمجرد الإخطار، وتمارس نشاطها بحرية، وتكون لها الشخصية الاعتبارية.

ولا يجوز للسلطات حلها أو حل هيئاتها الإدارية إلا بحكم قضائى؛ وذلك على النحو المبين بالقانون.
المادة 52

حرية إنشاء النقابات والاتحادات والتعاونيات مكفولة، وتكون لها الشخصية الاعتبارية، وتقوم على أساس ديمقراطى، وتمارس نشاطها بحرية، وتشارك فى خدمة المجتمع وفى رفع مستوى الكفاية بين أعضائها والدفاع عن حقوقهم.

ولا يجوز للسلطات حلها أو حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائى.
المادة 54

لكل شخص حق مخاطبة السلطات العامة كتابة وبتوقيعه. ولا تكون مخاطبتها باسم الجماعات إلا للأشخاص الاعتبارية.
يعنى مافيش جماعات محظورة؟؟؟؟
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
أم حازم
مشرف منتدى بانوراما المعلومات
مشرف منتدى بانوراما المعلومات
أم حازم


انثى
عدد المساهمات : 2426
نقاط : 3190
تاريخ التسجيل : 13/10/2009
العمر : 61
الموقع : abc4.ahlamontada.net

الدســـــــــتور الجديد ( نَقرأ -- نَسْتَفِيد) Empty
مُساهمةموضوع: رد: الدســـــــــتور الجديد ( نَقرأ -- نَسْتَفِيد)   الدســـــــــتور الجديد ( نَقرأ -- نَسْتَفِيد) I_icon_minitimeالأربعاء 12 ديسمبر 2012 - 9:00

المادة 55

مشاركة المواطن فى الحياة العامة واجب وطنى؛ ولكل مواطن حق الانتخاب، والترشح، وإبداء الرأى فى الاستفتاء. وينظم القانون مباشرة هذه الحقوق.

وتلتزم الدولة بإدراج اسم كل مواطن بقاعدة بيانات الناخبين دون طلب، متى توافرت فيه شروط الناخب.

وتكفل الدولة سلامة الاستفتاءات والانتخابات وحيدتها ونزاهتها. وتدخل أجهزتها بالتأثير فى شىء من ذلك جريمة يعاقب عليها القانون.
المادة 56

ترعى الدولة مصالح المصريين المقيمين بالخارج، وتحميهم، وتكفل حقوقهم وحرياتهم، وتعينهم على أداء واجباتهم العامة نحو الدولة والمجتمع المصرى، وتشجع إسهامهم فى تنمية الوطن.

وينظم القانون مشاركتهم فى الانتخابات والاستفتاءات.


المادة 57

تمنح الدولة حق الالتجاء للأجانب المحرومين فى بلادهم من الحقوق والحريات العامة التى يكفلها الدستور .

ويحظر تسليم اللاجئين السياسيين .

وكل ذلك وفقا لما ينظمه القانون.


المادة 58

لكل مواطن الحق فى التعليم عالى الجودة، وهو مجانى بمراحله المختلفة فى كل مؤسسات الدولة التعليمية، وإلزامى فى مرحلة التعليم الأساسى، وتتخذ الدولة كافة التدابير لمد الإلزام إلى مراحل أخرى.

وتعنى الدولة بالتعليم الفنى، وتشجعه، وتشرف على التعليم بكل أنواعه.

وتلتزم جميع المؤسسات التعليمية العامة والخاصة والأهلية وغيرها بخطة الدولة التعليمية وأهدافها، وذلك كله بما يحقق الربط بين التعليم وحاجات المجتمع والإنتاج.


المادة 59

حرية البحث العلمى مكفولة. والجامعات والمجامع العلمية واللغوية ومراكز البحث العلمى مستقلة، وتخصص لها الدولة نسبة كافية من الناتج القومى.


المادة 60

اللغة العربية مادة أساسية فى مراحل التعليم المختلفة بكل المؤسسات التعليمية.

والتربية الدينية والتاريخ الوطنى مادتان أساسيتان فى التعليم قبل الجامعى بكل أنواعه.

وتلتزم الجامعات بتدريس القيم والأخلاق اللازمة للتخصصات العلمية المختلفة.
المادة 61

تلتزم الدولة بوضع خطة شاملة للقضاء على الأمية وتجفيف منابعها لكافة الأعمار، من الذكور والإناث. وتتولى تنفيذها بمشاركة المجتمع خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور


المادة 62

الرعاية الصحية حق لكل مواطن، تخصص له الدولة نسبة كافية من الناتج القومى.

وتلتزم الدولة بتوفير خدمات الرعاية الصحية، والتأمين الصحى وفق نظام عادل عالى الجودة، ويكون ذلك بالمجان لغير القادرين.

وتلتزم جميع المنشآت الصحية بتقديم العلاج الطبى بأشكاله المختلفة لكل مواطن فى حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة .

وتشرف الدولة على كافة المنشآت الصحية، وتتحقق من جودة خدماتها، وتراقب جميع المواد والمنتجات ووسائل الدعاية المتصلة بالصحة؛ وتصدر التشريعات وتتخذ كافة التدابير التى تحقق هذه الرقابة.
المادة 63

العمل حق وواجب وشرف لكل مواطن، تكفله الدولة على أساس مبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص.

ولا يجوز فرض أى عمل جبرا إلا بمقتضى قانون.

ويعمل الموظف العام فى خدمة الشعب، وتتيح الدولة الوظائف العامة للمواطنين على أساس الجدارة، دون محاباة أو وساطة، ومخالفة ذلك جريمة يعاقب عليها القانون.

وتكفل الدولة حق كل عامل فى الأجر العادل والإجازات، والتقاعد والتأمين الاجتماعى، والرعاية الصحية، والحماية ضد مخاطر العمل، وتوافر شروط السلامة المهنية فى أماكن العمل؛ وفقا للقانون.

ولا يجوز فصل العامل إلا فى الحالات المنصوص عليها فى القانون.

والإضراب السلمى حق، وينظمه القانون.
المادة 64

تكرم الدولة شهداء ومصابى الحرب وثورة الخامس والعشرين من يناير والواجب الوطنى، وترعى أسرهم والمحاربين القدامى والمصابين وأسر المفقودين فى الحرب وما فى حكمها.

ويكون لهم ولأبنائهم ولزوجاتهم الأولوية فى فرص العمل .

وكل ذلك وفقًا لما ينظمه القانون.


المادة 65

تكفل الدولة خدمات التأمين الاجتماعى.

ولكل مواطن الحق فى الضمان الاجتماعى؛ إذا لم يكن قادرا على إعالة نفسه أو أسرته، فى حالات العجز عن العمل أو البطالة أو الشيخوخة، وبما يضمن لهم حد الكفاية.
المادة 66

تعمل الدولة على توفير معاش مناسب لصغار الفلاحين والعمال الزراعيين والعمالة غير المنتظمة، ولكل من لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعى.

وينظم القانون ذلك.
ايوه كدة كلام جميل علشان اللى بيقولوا الفلاح مالهوش نصيب فى الدستور
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
أم حازم
مشرف منتدى بانوراما المعلومات
مشرف منتدى بانوراما المعلومات
أم حازم


انثى
عدد المساهمات : 2426
نقاط : 3190
تاريخ التسجيل : 13/10/2009
العمر : 61
الموقع : abc4.ahlamontada.net

الدســـــــــتور الجديد ( نَقرأ -- نَسْتَفِيد) Empty
مُساهمةموضوع: رد: الدســـــــــتور الجديد ( نَقرأ -- نَسْتَفِيد)   الدســـــــــتور الجديد ( نَقرأ -- نَسْتَفِيد) I_icon_minitimeالأربعاء 12 ديسمبر 2012 - 9:12

المادة 67

المسكن الملائم والماء النظيف والغذاء الصحى حقوق مكفولة.

وتتبنى الدولة خطة وطنية للإسكان؛ تقوم على العدالة الاجتماعية، وتشجيع المبادرات الذاتية والتعاونيات الإسكانية، وتنظيم استخدام أراضى الدولة لأغراض العمران؛ بما يحقق الصالح العام، ويحافظ على حقوق الأجيال.
المادة 68

ممارسة الرياضة حق للجميع.

وعلى مؤسسات الدولة والمجتمع اكتشاف الموهوبين رياضيا ورعايتهم، واتخاذ ما يلزم من تدابير لتشجيع ممارسة الرياضة.
المادة 69

لكل شخص الحق فى بيئة صحية سليمة. تلتزم الدولة بصون البيئة وحمايتها من التلوث، واستخدام الموارد الطبيعية بما يكفل عدم الإضرار بالبيئة، والحفاظ على حقوق الأجيال فيها.


المادة 70

لكل طفل، فور الولادة، الحق فى اسم مناسب، ورعاية أسرية، وتغذية أساسية، ومأوى، وخدمات صحية، وتنمية دينية ووجدانية ومعرفية.

وتلتزم الدولة برعايته وحمايته عند فقدانه أسرته، وتكفل حقوق الطفل المعاق وتأهيله واندماجه فى المجتمع.

ويحظر تشغيل الطفل، قبل تجاوزه سن الإلزام التعليمى، فى أعمال لا تناسب عمره، أو تمنع استمراره فى التعليم.

ولا يجوز احتجاز الطفل إلا لمدة محددة، وتوفر له المساعدة القانونية، ويكون احتجازه فى مكان مناسب؛ يراعى فيه الفصل بين الجنسين، والمراحل العمرية، ونوع الجريمة، والبعد عن أماكن احتجاز البالغين.
(((((حق الطفل ,,حق المرأة ))))))))) (((((حق الطفل ,,حق المرأة ))))))))) (((((حق الطفل ,,حق المرأة )))))))))
المادة 71

تكفل الدولة رعاية النشء والشباب، وتأهيلهم وتنميتهم روحيا وخلقيا وثقافيا وعلميا وبدنيا ونفسيا واجتماعيا واقتصاديا، وتمكينهم من المشاركة السياسية الفاعلة.
المادة 72

تلتزم الدولة برعاية ذوى الإعاقة صحيا واقتصاديًا واجتماعيا، وتوفر لهم فرص العمل، وترتقى بالثقافة الاجتماعية نحوهم، وتهيئ المرافق العامة بما يناسب احتياجاتهم.
المادة 73

يُحظر كل صور القهر، والاستغلال القسرى للإنسان، وتجارة الجنس.

ويُجرم القانون كل ذلك.
المادة 74

سيادة القانون أساس الحكم فى الدولة.

واستقلال القضاء وحصانة القضاة ضمانتان أساسيتان لحماية الحقوق والحريات. (((يعنى القضاء مستقل ؟ الحمد لله))


المادة 75

التقاضى حق مصون ومكفول للناس كافة.

وتلتزم الدولة بتقريب جهات التقاضى وسرعة الفصل فى القضايا.

ويحظر تحصين أى عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء.

ولا يحاكم شخص إلا أمام قاضيه الطبيعى؛ والمحاكم الاستثنائية محظورة.
المادة 76

العقوبة شخصية، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بنص دستورى أو قانونى، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائى، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون.

وينظم القانون ذلك.


المادة 77

فيما عدا الأحوال التى يحددها القانون، لا تقام الدعوى الجنائية إلا بأمر من جهة قضائية مختصة.

والمتهم برئ حتى تثبت إدانته فى محاكمة قانونية عادلة تكفل له فيها ضمانات الدفاع؛ وكل متهم فى جناية يجب أن يكون له محام يدافع عنه، ويحدد القانون الجنح التى يجب أن يكون للمتهم محام فيها.

وينظم القانون استئناف الأحكام الصادرة فى جنحة أو جناية.

وتوفر الدولة الحماية للمجنى عليهم والشهود والمتهمين والمبلغين عند الاقتضاء.


المادة 78

حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول.

ويضمن القانون لغير القادرين ماليا وسائل الالتجاء إلى القضاء، والدفاع أمامه عن حقوقهم.


المادة 79

تصدر الأحكام وتنفذ باسم الشعب، وامتناع الموظف العام المختص عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها جريمة يعاقب عليها القانون. وللمحكوم له فى هذه الحالة حق رفع الدعوى الجنائية مباشرة إلى المحكمة المختصة.
طيب قولوا للقضاة يشوفوا شغلهم ويشرفوا ع الاستفتاء
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
أم حازم
مشرف منتدى بانوراما المعلومات
مشرف منتدى بانوراما المعلومات
أم حازم


انثى
عدد المساهمات : 2426
نقاط : 3190
تاريخ التسجيل : 13/10/2009
العمر : 61
الموقع : abc4.ahlamontada.net

الدســـــــــتور الجديد ( نَقرأ -- نَسْتَفِيد) Empty
مُساهمةموضوع: رد: الدســـــــــتور الجديد ( نَقرأ -- نَسْتَفِيد)   الدســـــــــتور الجديد ( نَقرأ -- نَسْتَفِيد) I_icon_minitimeالأربعاء 12 ديسمبر 2012 - 9:31

المادة 80

كل اعتداء على أى من الحقوق والحريات المكفولة فى الدستور جريمة لا تسقط عنها الدعوى الجنائية ولا المدنية بالتقادم، وتكفل الدولة تعويضا عادلاً لمن وقع عليه الاعتداء.

وللمضرور إقامة الدعوى الجنائية عنها بالطريق المباشر.

وللمجلس القومى لحقوق الإنسان إبلاغ النيابة العامة عن أى انتهاك لهذه الحقوق، وله أن يتدخل فى الدعوى المدنية منضما إلى المضرور، وأن يطعن لمصلحته فى الأحكام.
المادة 81

الحقوق والحريات اللصيقة بشخص المواطن لا تقبل تعطيلا ولا انتقاصا.

ولا يجوز لأى قانون ينظم ممارسة الحقوق والحريات أن يقيدها بما يمس أصلها وجوهرها.

وتُمارس هذه الحقوق والحريات بما لا يتعارض مع المبادئ الواردة فى باب الدولة والمجتمع بهذا الدستور.
المادة 82

تتكون السلطة التشريعية من مجلس النواب ومجلس الشورى.
ويمارس كل منهما سلطاته على النحو المبين فى الدستور
المادة 83

لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب ومجلس الشورى؛ ويحدد القانون حالات عدم الجمع الأخرى.


المادة 84

فيما عدا الحالات الاستثنائية التى يحددها القانون، يتفرغ عضو أى من مجلسى النواب والشورى لمهام العضوية، ويحتفظ له بوظيفته أو عمله؛ وذلك وفقا لما ينظمه القانون.


المادة 85

ينوب العضو عن الشعب بأسره، ولا تقيد نيابته بقيد ولا شرط.
المادة 86

يؤدى العضو أمام مجلسه، قبل أن يباشر عمله، اليمين الآتية: أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه..

وينظم القانون ذلك.
المادة 87

تختص محكمة النقض بالفصل فى صحة عضوية أعضاء المجلسين، وتقدم إليها الطعون خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوما من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخاب، وتفصل فى الطعن خلال ستين يوما من تاريخ وروده إليها.

وفى حالة الحكم ببطلان العضوية، تبطل من تاريخ إبلاغ المجلس بالحكم.


المادة 88

لا يجوز لعضو أى من المجلسين فى أثناء مدة العضوية، بالذات أو بالواسطة، أن يشترى أو يستأجر شيئا من أموال الدولة، ولا أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله، ولا أن يقايضها عليه، ولا أن يبرم معها عقد التزام أو توريد أو مقاولة.

ويتعين على العضو تقديم إقرار ذمة مالية، عند شغل العضوية وعند تركها وفى نهاية كل عام، يعرض على مجلسه.

وإذا تلقى العضو هدايا نقدية أو عينية؛ بسبب العضوية أو بمناسبتها، تؤول ملكيتها إلى الخزانة العامة للدولة.

وكل ذلك على النحو الذى ينظمه القانون.


المادة 89

لا يُسأل العضو عما يبديه من آراء تتعلق بأعماله فى المجلس الذى ينتمى إليه.
المادة 90

لا يجوز، فى غير حالة التلبس، اتخاذ أى إجراء جنائى ضد العضو إلا بإذن سابق من مجلسه. وفى غير دور الانعقاد يتعين أخذ إذن مكتب المجلس، ويخطر المجلس عند أول انعقاد بما اتخذ من إجراء.

وفى كل الأحوال يتعين البت فى طلب اتخاذ الإجراء الجنائى ضد العضو خلال ثلاثين يوما على الأكثر، وإلا اعتبر الطلب مقبولا.
المادة 91

يتقاضى العضو مكافأة يحددها القانون.
المادة 92

مقر مجلسى النواب والشورى مدينة القاهرة.

ويجوز لأى منهما فى الظروف الاستثنائية عقد جلساته فى مكان آخر؛ بناء على طلب رئيس الجمهورية، أو ثلث عدد أعضاء المجلس.

واجتماع المجلس على خلاف ذلك، وما يصدر عنه من قرارات، باطل.
المادة 93

جلسات مجلس الشورى ومجلس النواب علنية.

ويجوز انعقاد أى منهما فى جلسة سرية؛ بناء على طلب رئيس الجمهورية، أو الحكومة، أو رئيس المجلس، أو عشرين من أعضائه على الأقل؛ ثم يقرر المجلس ما إذا كانت المناقشة فى الموضوع المطروح أمامه تجرى فى جلسة علنية أو سرية.


المادة 94

يدعو رئيس الجمهورية كلاً من مجلس النواب ومجلس الشورى للانعقاد للدور العادى السنوى قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة يجتمع كل منهما بحكم الدستور فى اليوم المذكور.

ويستمر دور الانعقاد العادى لمدة ثمانية أشهر على الأقل، ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة كل مجلس، ولا يجوز ذلك لمجلس النواب قبل اعتماده الموازنة العامة للدولة.
المادة 95

يجوز انعقاد أى من المجلسين فى اجتماع غير عادى؛ لنظر أمر عاجل، بناء على دعوة من رئيس الجمهورية، أو الحكومة، أو طلب موقع من عُشر أعضاء المجلس على الأقل.


المادة 96

لا يكون انعقاد أى من مجلسى النواب والشورى صحيحا، ولا تتخذ قراراته، إلا بحضور أغلبية أعضائه.

وفى غير الأحوال المشترط فيها أغلبية خاصة، تصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للحاضرين. وعند تساوى الآراء يعتبر الأمر الذى جرت المداولة فى شأنه مرفوضا.

وينظم القانون ذلك.
المادة 97

ينتخب كل مجلس رئيسا ووكيلين من بين أعضائه المنتخبين فى أول اجتماع لدور الانعقاد السنوى العادى الأول، لمدة الفصل التشريعى لمجلس النواب، ونصف الفصل التشريعى لمجلس الشورى. وإذا خلا مكان أحدهم ينتخب المجلس من يحل محله إلى نهاية مدة سلفه.

وفى جميع الأحوال يجوز لثلث أعضاء أى من المجلسين، فى أول اجتماع لدور الانعقاد السنوى العادى، طلب إجراء انتخابات جديدة لأى من رئيس المجلس ووكيليه.


المادة 98

عند تولى رئيس مجلس النواب، أو رئيس مجلس الشورى، منصب رئيس الجمهورية بصفة مؤقتة، يتولى أكبر الوكيلين سنا رئاسة المجلس طوال تلك المدة.
المادة 99

يضع كل مجلس لائحته الداخلية لتنظيم العمل فيه وكيفية ممارسة اختصاصاته؛ وتنشر فى الجريدة الرسمية.


المادة 100

يختص كل مجلس بالمحافظة على النظام داخله، ويتولى ذلك رئيس المجلس.

ولا يجوز لأى قوة مسلحة دخول أى من المجلسين أو الوجود على مقربة منه إلا بطلب من رئيس المجلس.
المادة 101

لا يجوز لأى من مجلسى النواب والشورى إقرار مشروع قانون إلا بعد أخذ الرأى عليه.
ولكل مجلس حق التعديل والتجزئة فى المواد، وفيما يعرض من التعديلات.
وكل مشروع قانون يقره أحد المجلسين يبعث به إلى المجلس الآخر، ولا يجوز له أن يؤخره عن ستين يومًا، لا تدخل فيها العطلة التشريعية. ولا يكون قانونًا إلا إذا أقره المجلسان.
المادة 102

لا يجوز لأى من مجلسى النواب والشورى إقرار مشروع قانون إلا بعد أخذ الرأى عليه.
ولكل مجلس حق التعديل والتجزئة فى المواد، وفيما يعرض من التعديلات.
وكل مشروع قانون يقره أحد المجلسين يبعث به إلى المجلس الآخر، ولا يجوز له أن يؤخره عن ستين يومًا، لا تدخل فيها العطلة التشريعية. ولا يكون قانونًا إلا إذا أقره المجلسان.
المادة 103

إذا قام خلاف تشريعى بين المجلسين، تشكل لجنة مشتركة من عشرين عضوا يختار كل مجلس نصفهم من بين أعضائه بناء على ترشيح لجنته العامة؛ وذلك لاقتراح نصوص للمواد محل الخلاف.
وتعرض هذه المقترحات على كل من المجلسين؛ فإذا لم يوافق أحدهما عليها، يعرض الأمر على مجلس النواب ويؤخذ بما ينتهى إليه من قرار يصدره بأغلبية ثلثى أعضائه.
المادة 104

يبلغ مجلس النواب رئيس الجمهورية بكل قانون أقر؛ ليصدره خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إرساله؛ فإذا اعترض عليه رده إلى المجلس خلال ثلاثين يوما من ذلك التاريخ.
وإذا لم يرد القانون فى هذا الميعاد، أو أقره مجلس النواب ثانية بأغلبية ثلثى عدد الأعضاء، استقر قانونا وأصدر.
فإذا لم يقره المجلس لا يجوز تقديمه فى دور الانعقاد نفسه قبل مضى أربعة أشهر من تاريخ صدور القرار.


المادة 105

لكل عضو من أعضاء المجلسين أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أسئلة فى أى موضوع يدخل فى اختصاصاتهم، وعليهم الإجابة عن هذه الأسئلة.
ويجوز للعضو سحب السؤال فى أى وقت، ولا يجوز تحويل السؤال إلى استجواب فى الجلسة نفسها.


المادة 106

لأى من أعضاء المجلسين إبداء اقتراح برغبة فى موضوع عام إلى رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء.
المادة 107

يجوز لعشرين عضوا من مجلس النواب، أو عشرة من مجلس الشورى، على الأقل، طلب مناقشة موضوع عام لاستيضاح سياسة الحكومة بشأنه.


المادة 108

لكل عضو، فى مجلس النواب أو مجلس الشورى، الحق فى الحصول على أية بيانات أو معلومات تتعلق بأداء عمله فى المجلس، وذلك بمراعاة أحكام المادة (47) من الدستور.
المادة 109

لكل مواطن أن يتقدم بالمقترحات المكتوبة إلى أى من مجلسى النواب والشورى بشأن المسائل العامة.
وله أن يقدم إلى أى منهما شكاوى، يحيلها كل مجلس إلى الوزراء المختصين، وعليهم أن يقدموا الإيضاحات الخاصة بها إذا طلب المجلس ذلك، ويحاط صاحب الشكوى بنتيجتها .


المادة 110

يحق لرئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم حضور جلسات المجلسين، أو إحدى لجانهما، ويكون حضورهم وجوبيا بناء على طلب أى من المجلسين، ولهم أن يستعينوا بمن يرون من كبار الموظفين.
ويجب أن يستمع إليهم كلما طلبوا الكلام، وعليهم الرد على القضايا موضع النقاش، دون أن يكون لهم صوت معدود عند أخذ الرأى.
المادة 111

يقبل كل مجلس استقالة أعضائه، ويجب أن تقدم مكتوبة، ويشترط لقبولها ألا يكون المجلس قد بدأ فى اتخاذ إجراءات إسقاط العضوية ضد العضو المستقيل.
المادة 112

لا يجوز إسقاط العضوية فى أى من المجلسين إلا إذا فقد العضو الثقة والاعتبار، أو فقد أحد شروط العضوية التى انتخب على أساسها، أو أخل بواجباتها.
ويجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية، من المجلس الذى ينتمى إليه العضو، بأغلبية ثلثى الأعضاء


المادة 113

إذا خلا مكان عضو أحد المجلسين، قبل انتهاء مدته بستة أشهر على الأقل، وجب شغل مكانه طبقا للقانون، خلال ستين يوما من تاريخ تقرير المجلس خلو المكان.
وتكون مدة العضو الجديد مكملة لعضوية سلفه.


المادة 114

يشكل مجلس النواب من عدد لا يقل عن ثلاثمائة وخمسين عضوا، ينتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر.
ويشترط فى المترشح لعضوية مجلس النواب أن يكون مصريا، متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، حاصلا على شهادة إتمام التعليم الأساسى على الأقل، وألا تقل سنه، يوم فتح باب الترشح، عن خمس وعشرين سنة ميلادية.
ويبين القانون شروط العضوية الأخرى، ونظام الانتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية بما يراعى التمثيل العادل للسكان والمحافظات.


المادة 115

مدة عضوية مجلس النواب خمس سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له.
ويجرى الانتخاب لتجديد المجلس خلال الستين يوما السابقة على انتهاء مدته.
المادة 116

يتولى مجلس النواب سلطة التشريع، وإقرار السياسة العامة للدولة، والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، والموازنة العامة للدولة، ويمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية؛ وذلك كله على النحو المبين فى الدستور.
ويحدد القانون طريقة إعداد الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وعرضها على مجلس النواب.
(((((((((كل اللى فات كان مفروض يبقى مادة واحة بخصوص مجلسى الشعب والشورى)))))))))
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
الدســـــــــتور الجديد ( نَقرأ -- نَسْتَفِيد)
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» الكورس التدريبى الجديد
» والان مبروك شكل الماوس الجديد
» اهلا وسهلا بالعضو الجديد
» نقرأ نستفيد فى ( الدستور الجديد )
» !!!!! حواريات !!!!! حواريه مع فيلسوف دمياط الجديد!!!!!

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
نبتدى منين الـحكاية :: بانوراما المعلومات-
انتقل الى: