فتاوي العلماء
يجيب عنها: د. سعيد عامر - أمين عام لجنة الفتوي بالأزهر الشريف
886
عدد القراءات
فتاوي العلماء
مارأي الشرع في جراحات تحويل الأنثي إلي ذكر والعكس؟ ما حكم المال الذي يكسبه السماسرة؟ هل المرأة ملزمة بالإنفاق علي بيتها من راتبها؟
أريد إجراء عمليــــــــة جراحية لتحــــــــويلي إلي أنثي حيث إمكانات الجسد تسمح بذلك.. فمـــــــــــا رأي الشـــــــــــرع؟! المجمع الفقهي الإسلامي برابطة العالم الإسلامي المنعقد في دورته الحادية عشرة بمكة بتاريخ13 رجب1409 هـ,1989/2/19 م, بحث قضية تحويل الذكر إلي أنثي وبالعكس وبعد البحث والمناقشة قرر المجمع ما يلي:
اولا: الذكر الذي كملت اعضاء ذكورته, والأنثي التي كملت أعضاء أنوثتها لا يحل تحويل أحدهما إلي النوع الآخر ومحاولة التحويل جريمة يستحق فاعلها العقوبة, لأنه تغيير لخلق الله, وقد حرم سبحانه وتعالي هذا التغيير بقوله تعالي مخبرا عن قول الشيطان ولأمرنهم فليغيرن خلق الله النساء:119 وفي صحيح مسلم عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: لعن الله الواشمات والمستوشمات والنامصات والمتنمصات والمتفلجات للمسن المغيرات خلق الله, ثم قال: ومالي لا ألعن من لعن رسول الله صلي الله عليه وسلم وهو في كتاب الله.. ـ يعني وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا الحشر:7
ثانيا: من اجتمع في اعضائه علامات النساء والرجال فينظر فيه إلي الغالب من حاله, فإن غلبت عليه الذكورة جاز علاجه طبيا بما يزيل الاشتباه في ذكورته.
ومن غلبت عليه علامات الأنوثة جاز علاجه طبيا بما يزيل الاشتباه في أنوثته سواء أكان العلاج بالجراحة أم بالهرمونات, لأن هذا مرض والعلاج يقصد به الشفاء منه, وليس تغييرا لخلق الله.
ويقول فضيلة الشيخ الامام جاد الحق: إجازة إجراء جراحة يتحول بها الرجل إلي امرأة أو المرأة إلي رجل, متي انتهي رأي الطبيب الثقة إلي وجود الدواعي الخلقية في ذات الجسد بعلامات الأنوثة المطمورة, أوعلامات الرجولة المغمورة, باعتبار هذه الجراحة مظهرة للأعضاء المطمورة أو المغمورة, تداويا من علة جسدية لا تزول الا بهذه الجراحة...
وفي كلام للحافظ ابن حجر مؤداه: إن علي المخنث أن يتكلف إزالة مظاهر الأنوثة. ولا تجوز هذه الجراحة لمجرد الرغبة في التغيير دون دواع جسدية صريحة غالبة, وإلا دخل في حكم الحديث الذي رواه البخاري عن انس رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلي الله عليه وسلم المخنثين من الرجال والمترجات من النساء, وقال: أخرجوهم من بيوتكم فأخرج النبي صلي الله عليه وسلم فلانا وأخرج عمر فلانا... وإذا كان ذلك: جاز إجراء الجراحة لابراز ما استتر من أعضاء الذكورة أو الأنوثة, بل إنه يصير واجبا باعتباره علاجا متي نصح بذلك الطبيب الثقة والتحليلات والبحوث.
ولا يجوز مثل هذا الأمر لمجرد الرغبة في تغيير نوع الإنسان من امرأة إلي رجل أو العكس
* للسماسرة نشاط كبير في التجارة ما حكم المال الذي يكسبونه من ذلك؟
** السمسار هو الوسيط الذي لم يأخذ صفة الوكيل الشرعي, لأنه لا يملك السلعة التي يتوسط في بيعها أو شرائها.
لكن ان أخذ السمسار صفة الوكيل, بأن قال له شخص: اشتر لي هذه السلعة, وسأعطيك كذا في مقابل تعبك وعملك فلا حرمة في العمل ولا في الكسب وإن قال له: اشتر لي هذه السلعة وسأعطيك مثلا5% من الثمن يجب عليه أن يكون صادقا في الاخبار عن الثمن, فإن كذب وزاد فيه حتي تزيد عمولته كان ذلك حراما.
فالواجب علي من يقوم بالوساطة علي صفة الوكيل أو الاجارة أن يكون صادقا وأمينا ورحيما حتي يبارك الله له في كسبه.
والسمسار كذلك يشترط فيه أن يكون صادقا غير متواطيء مع البائع أو المشتري وألا تكون هناك خسارة للبائع أو المشتري.. الخ أمثال هذه التصرفات التي فيها غش وعدم صدق للطرفين, مظنة للاتهام بل مدرجة إلي ارتكاب أمور خطيرة ستكشف خاصة إذا تخاصم أو اختلف الطرفان, وكان ما يأخذه حراما, ولذلك ينبغي أن يقوم بالواجب المنوط به علي الوجه المرضي, وما عند الله خير وأبقي لمن أخلص في عمله وكان صادقا مع الناس, راجيا ثواب الله تعالي إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لانضيع أجر من أحسن عملا الكهف:30
المرأة التي تعمل خارج البيت هل تلزم بالإنفاق علي بيت زوجها؟
يحدث خلاف في البيوت كثيرا حول الزام الزوجة العاملة بالمشاركة براتبها أو ببعضه في أعباء المعيشة الزوجية.
وقد اتفق الفقهاء المعاصرون علي أن أموال المرأة التي حصلتها من الميراث أو المهر أو العطايا والهدايا أو النماء, الذي يحدث دون المساس بحق الزوج هو حق خالص لها ليس لزوجها أن يلزمها بالإنفاق منه علي البيت.
ـ أما المال الذي تكتسبه الزوجة من وظيفتها أو من عملها الذي يشغل جزءا من وقت الزوجية. فهو حق خالص لها إذا رضي زوجها بذلك لأن وقت الوظيفة كان له, وقد أسقط حقه عن تراض.
وإذا اتفق الزوجان علي مشاركة الزوجة بنسبة معينة من راتبها علي المعيشة.. كان اتفاقا ملزما لعموم النصوص الواردة في الوفاء بالعقود والعهود.
** وإذا حدث نزاع بين الزوج والزوجة في عملها أو في ـ راتبها ولم يكن بينهما شرط اتفاقي بشأنه فقد اختلفت أهل العلم في ذلك
ـ بعض أهل العلم يري علي المرأة أن تشارك في الإنفاق بقدر نفقتها الواجبة علي الزوج بناء علي طلبه, وإلا كانت ناشزا لا تستحق النفقة
ـ بعض أهل العلم يري وجوب أن تشارك الزوجة العاملة في نفقات البيت الإضافية الناتجة عن عملها أو وظيفتها. كالحاجة إلي خادمة أو ملابس زائدة أو أطعمة جاهزة ـ بناء علي طلب الزوج. أما نفقات البيت الأصلية فيتحملها الزوج.
وبعض أهل العلم يري وجوب اشتراك الزوجين في مكاسبيهما الوظيفة؟
مهما تفاوتت, ويكون رأس المال بينهما لصالح حياتهما المشتركة, وما يشتركان فيه يكون مناصفة بينهما. وقد جري العمل علي هذا الرأي في حالات كثيرة فالأسر مستقرة والحمد لله.
وقد أخذت المحاكم المصرية بسقوط وجوب مشاركة الزوجة العاملة.
بناء علي طلب الزوج, وكأن القضاء قد رأي وجوب مشاركة الزوجة العاملة في الإنفاق بقدر نفقتها الواجبة علي الزوج.
** ولا شك أن اتفاق الزوجين عند العقد علي نظام مشاركة الزوجة العاملة في الانفاق يغني عن كل ذلك.[b]